أسواق المال

    رفض رقابي قاطع لابتزاز المستثمرين

أي جنوح سيقابل بالعقاب والجزاء الرادع

لا يجوز مقايضة العميل على حق قانوني مكفول له

شكاوى المستثمرين محل اهتمام وتدقيق

الشركات يجب أن تلتزم بصحيح العقد وشرف المسؤولية

النزاهة ضرورية في مهنة مديري الأصول

يجب عدم تجاوز الحدود المهنية والمسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمات

كتب على العبد الله:

وقعت هيئة أسواق المال واحدة من أهم الجزاءات العقابية الرادعة ضد شركة استثمار تاريخية عريقة، حيث قامت الشركة بتسييل أحد الصناديق واشترطت على حملة الوحدات توقيع تعهدات وإقرارات تفيد بإبراء ذمة الصندوق والمصفي من أية حقوق مستقبلية متعلقة بالوحدات المستردة والوحدات المتبقية لحامل الوحدة وأية آثار مترتبة عليها.  

وشددت مصادر قانونية معنية بأن وضع شركة التوقيع على إبراء ذمة الصندوق والشركة وغل يد حملة الوحدات من العودة على الصندوق أو الشركة والمصفي يعتبر إذعان وإرغام لحملة الوحدات فإما القبول بالشروط أو لا استردادات.

وقالت المصادر أن مثل هذه التصرفات هي “ضرب ” لسمعة إدارة الأصول في السوق الكويتي وتجاوز صارخ للقوانين المنظمة وخرق لتعليمات الهيئة واللائحة التنفيذية التي تحفظ وتحمي الحقوق من مثل هذه الممارسات العبثية.

وشددت المصادر على أن مديري الأصول يجب أن يتحلوا بشرف الأمانة وصدق المعاملة ونزاهة المقاصد وتغليب الثقة على المكاسب الآنية، خصوصاً وأن المساهم أو المكتتب في الوحدة لدى الصندوق أتي بناءً على مواثيق ولوائح وقوانين منظمة تحفظ وتضبط العلاقة، وثقة في الشركة المديرة للأصول، ولذلك يجب أن يتم الحفاظ على هذه الثوابت مهما كلف الأمر مدير ثروات وأصول الغير من أعباء، حيث أن الثقة تلعب دوراً كبيراً في تنمية وتعزيز تنافسية وصدارة أسواق المال، وما يفرق بين سوق وسوق هو الثقة في الأدوات والإجراءات والقوانين والتعليمات الحافظة للحقوق الحامية للمستثمرين، القائمة على تطبيق وتفعيل اللوائح المنظمة للإجراءات وتطبيقاتها.

 
في السياق ذاته شددت المصادر القانونية بأن هيئة الأسواق تهتم وتدقق في كل ما يردها من شكاوى أو ملاحظات مهما كانت، حيث يتم التعامل معها والتأكد منها ودراستها من منطلق المسؤولية التي توليها لكل المتعاملين وكذلك في نطاق شمول القانون 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

واعتبرت المصادر أن تجنب الغبن وارتكاب الجرم المالي في حق المساهمين أو حملة الوحدات هو أمر تحض عليه كافة التعليمات، بل إنه قد تم إفراد كتاب كاملا ضمن كتب اللائحة التنفيذية عن أخلاقيات العمل، والذي تضمن مواد تشدد على ضرورة أن يمارس الشخص المرخص له أعماله بالأمانة والنزاهة والمهنية، وأن يسعى لتحقيق مصالح عملائه وليس الانتقاص منها.

في ظل الحالة الماثلة التي تم معاقبة كل أطرافها، فالمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على شركة الاستثمار مديرة الصندوق، فحملة الوحدات لم يقترفوا أي ذنب أو خطأ سوى أنهم وثقوا واكتتبوا في الصندوق بناءً على الترويج والدعاية التي قامت بها الشركة.  

أيضا ما يجب الإنتباه إليه من جانب مديري الأصول أن مثل هذه التصرفات وهذا السلوك هو بمثابة تدمير لسمعة الشركة إذا كانت تنوي البقاء والاستمرارية، وفي حال عدم البقاء والإستمرارية في نفس النشاط فالشركة ليس لها حق في مصادرة أي حق مكتسب بقوة القانون أو مقايضة العميل على حق قانوني مكفول له.

أيضا تقول المصادر بأن كتاب أخلاقيات العمل تنص أحد مواده على أنه يتعين على الشخص المرخص له أن يخطر العميل العادي بأي حق له أو للغير، فكيف بمن يقوم بمصادرة أبسط الحقوق ويقايض العميل على التنازل عن حقه من أجل أن يحصل على حقه، فالاستردادات الناتجة حق لحملة الوحدات وهي حق أصيل لهم.

أيضا من واقع المخالفات والملاحظات شددت المصادر القانونية في تصريحاتها لـ”الاقتصادية” على أن كل مقدم خدمة إضافية سواء مصفي أو أمين حفظ ومدير اكتتاب أو مدير أصول يجب ألا يتجاوز حدوده أو يخرج عن الدور المنوط به والمحدد بموجب القانون، حيث ثبت في حالة تصفية الصندوق أن المصفي خرج عن اختصاصه ودوره الرئيسي وتجاوز مسؤوليته المحصورة في توزيع ناتج التصفية على حملة الوحدات.  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى