أسواق المال

هيئة أسواق المال تقوم بتعديل بعض أحكام التنفيذ الجبري على الأوراق المالية

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، واستكمالاً للنهج الذي تتبناه الهيئة في البحث الشامل والدراسة والمقارنة مع أحدث التشريعات والممارسات الإقليمية والعالمية، قامت الهيئة بالتعديلات الواردة بالقرار رقم (150) لسنة 2024.
حيث تتبلور التعديلات الواردة على الفصل العاشر من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته في تحقيق التكامل المطلوب بين ما تنص عليه اللائحة التنفيذية في الكتاب الحادي عشر مع ما هو مقرر ومعتمد في قواعد البورصة المنظمة لقواعد البيع الجبري بموجب التفويض الممنوح لها من الهيئة لكي لا يكون هناك ثمة تعارض أو تكرار بين مواد اللائحة التنفيذية وقواعد البورصة ، بالإضافة إلى تأكيد وكالة المقاصة والشركات مديرة المحافظ على دورها كمحجوز لديها بشأن إخطار الدائنين المرتهنين وأصحاب الحقوق المقيدة بتوقيع الحجز على الأوراق المالية واجراء التعديلات اللازمة على سجل المساهمين بعد إتمام إجراءات البيع، كما تم التأكيد على دور مدير المحفظة كقائم بالبيع للتنفيذ على الأوراق المالية الموجودة خارج دولة الكويت وتوريد حصيلة البيع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل، وأخيراً تم تعديل بعض أنواع الحجوزات والممثلة بالحجوزات التي تتم من المؤسسات المالية، أو من خلال النيابة العامة أو قاضي الإفلاس لتكون أكثر فاعلية.

وتصدر القرار (125) بشأن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية

كما أصدرت هيئة أسواق المال أيضا القرار رقم (152) لسنة 2024 بشأن تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) والنموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
انطلاقاً من سعي هيئة أسواق المال لتطوير بيئة الأعمال لديها بما يتواكب مع آخر التطورات الحديثة تماشياً مع أهداف الهيئة في مجال التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل في بيئة إلكترونية، فقد تم إضافة بعض البيانات والمعلومات في البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) وكذلك النموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الموقوفة لدى الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، والتي يكون الغرض منها توضيح تاريخ إيقاف المحفظة الاستثمارية، أسباب إيقاف المحفظة الاستثمارية، و الإجراء المتخذ تجاه المحفظة الاستثمارية الموقوفة وتاريخه.

ويهدف هذا التعديل إلى توفير بيئة مرنة لدى هيئة أسواق المال لمتابعة إجراءات مدراء المحافظ الاستثمارية في المحافظ الاستثمارية الموقوفة، من خلال تبسيط إجراءات التعامل، وسهولة تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة في التقارير الدورية بشكل إلكتروني.

والهيئة تتطلع بشكل دائم إلى تطوير منظومة العمل في مجال نشاط الأوراق المالية بما يحقق التطبيق الأمثل وما تتطلبه أسواق المال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى