مقالات

الشركات التجارية في القانون الكويتي

• بقلم المحامي د. أحمد الفريحان

عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا ومشهراً فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلاً.
أنواع الشركات وفقا للقانون الكويتي
1- شركة التضامن: – هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين، ويكون الشركاء فيها مسئولون بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ويقع باطلا كل اتفاق خلاف ذلك.
2- شركة التوصية البسيطة: – وهي تتكون من فئتين من الشركات:
1- شركاء متضامنون يسألون في أموالهم عن كل التزامات الشركة، وهم وحدهم الذين يتولون إدارتها، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين. 2- شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية ولا يكون أي منهم مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال.
3- شركة التوصية بالأسهم: – هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا في حدود ما يملكون من أسهم في رأس المال.
4- شركة المحاصة: – هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير، ولا يخضع عقد هذه الشركة للقيد في السجل التجاري ولا العلانية، بحيث يبرم العقد بتعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم وتحديد كيفية تقسيم الأرباح والخسائر بينهم.
5-الشركة المهنية: – يجوز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو اسم أحدهم مع إضافة كلمة (وشركاه أو وشريكه) بحسب الأحوال.
5- شركة الشخص الواحد: – كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة، وتسري على شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها وتنقضي بوفاة مالك رأس المال.
6-الشركة ذات المسئولية المحدودة: – هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً يستمد من غرضها أو اسم شريك أو أكثر.
7-شركة المساهمة: – هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول على الوجه المبين في هذا القانون، وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب فيه من أسهم. ولا يجوز زيادة رأس المال المصرح به في شركة المساهمة العامة إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه.
8-الشركة القابضة في القانون الكويتي: – هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدي الغير بحيث يجوز للشركة القابضة أن تباشر كل أو بعض الأنشطة التالية:
1- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
2-استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
3- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
4- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصاً وكفالتها لدي الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20%.
5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها سواء في داخل الكويت أو خارجها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى