مقالات

ملامح مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال

أولاً: مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على أرباح الأعمال

  1. جاء مشروع المرسوم في 7 مواد
  2. حددت المادة الأولى من مشروع المرسوم نطاق سريان القانون على كل من:

أ‌. المكلفين من الشركات متعددة الجنسيات اعتباراً من 01 يناير 2025 مع استثناء المادة 21 من القانون المتعلقة بنظام الدفعات المقدمة والتي تسري اعتباراً للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2026

ب‌. جميع المكلفين الآخرين اعتباراً من 01 يناير 2024

  1. حددت المادة الثانية من المرسوم أنه اعتباراً من 01 يناير 2025، لن تكون الشركات متعددة الجنسيات خاضعة للمرسوم رقم 3 لسنة 1955 والقانون رقم 23 لسنة 1961 وبعض بنود القانون رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 46 لسنة 2006.
  2. منحت المادة الثالثة من المرسوم الشركات متعددة الجنسيات مهملة ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون غرامات.
  3. نصت المادة الرابعة من المرسوم على ترجيح أحكام المرسوم في حالة وجود تعارض بينه وبين أي قانون آخر.
  4. نصت المادة الخامسة من المرسوم على أنه اعتباراً من 01 يناير 2027 سيتم إلغاء العمل بالمرسوم رقم 3 لسنة 1955 والقانون رقم 23 لسنة 1961 وبنود القانون رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 46 لسنة 2006
  5. نصت المادة السادسة من المرسوم على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر.
  6. نصت المادة السابعة من المرسوم على بدء سريان العمل بالقانون اعتباراً من 01 يناير 2025.

ثانياً: مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال

  1. جاء مشروع القانون في ثمانية فصول و40 مادة
  2. تم إصدار القانون اعتماداً على محورين:

أ‌. انضمام دولة الكويت إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بتاريخ 15 نوفمبر 2023، والذي يضم أكثر من 140 دولة تبذل جهوداً مشتركة لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، والتي تأتي في إطار المبادرة الدولية للإصلاح الضريبي التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفقاً لقواعد الركيزة الثانية.

تهدف الركيزة الثانية إلى إلزام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى من معدل الضريبة الفعلي بنسبة 15% على أرباحها المكتسبة في كل دولة تعمل بها، بشرط أن تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو أو ما يعادلها.
إن تنفيذ قواعد الركيزة الثانية يمكن دولة الكويت من حماية إيراداتها الضريبية ويمنع تسرب هذه الإيرادات إلى دول أخرى تطبق هذه القواعد.

ب‌. الحاجة إلى إعادة هيكلة القوانين الضريبية في دولة الكويت من خلال شمولها في قانون واحد بدلاً 4 قوانين مطبقة حالياً.

  1. تضمن الفصل الأول التعريفات والحالات التي تشكل وجود منشأة دائمة في دولة الكويت.
  2. تضمن الفصل الثاني الأحكام والقواعد المتعلقة بفرض واستحقاق الضريبة المقررة بموجب القانون ومنها على سبيل المثال:

‌أ. تحديد المعدل الأساسي للضريبة بنسبة 15% من الدخل الخاضع للضريبة، مع إعفاء الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المملوكة بالكامل (بنسبة 100%) لحكومة دولة الكويت.

‌ب. معدل الضريبة على الدخل من الأعمال التي تتم في المنطقتان المقسومة والمغمورة يبلغ 30% تحصلها دولة الكويت بالكامل في حالة عدم سداد المكلف نصف الضريبة المستحقة عليه للمملكة العربية السعودية لمنع تجنب الازدواج الضريبي.

‌ج. فرض الضريبة التكميلية على الشركات متعددة الجنسيات بما يضمن أن يكون إجمالي الضريبة المفروضة عليها يساوي معدل فعلي قدره 15% كحد أدنى.

‌د. يحق للمكلف خصم التكاليف الفعلية التي تكبدها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، وخصم المبالغ المدفوعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشرط ألا تزيد عن 1% من قيمة الدخل.

‌ه. يجوز ترحيل الخسائر بحيث يتم خصمها من دخل الفترة الضريبية التالية بحد أقصى 75% من قيمة الدخل الخاضع للضريبة لهذه الفترة وبحد أقصى حتى الفترة الضريبية الخامسة التالية للفترة الضريبية التي تحققت فيها الخسائر.

‌و. تجنب الازدواج الضريبي

  1. تضمن الفصل الثالث تحديد الإعفاءات الضريبية على النحو التالي:

‌أ. المادة 14: استمرار سريان الإعفاءات الضريبية الحالية الصادرة بموجب قوانين أخرى وإضافة حالات أخرى للإعفاء من الضريبة على أرباح الأعمال وهي أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والدخل الناتج عن تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي وفق الشروط المحددة

‌ب. المادة 15: حددت الكيانات المعفاة من الضريبة على أرباح الأعمال وهي:
• الكيانات الحكومية الكويتية والمنظمات الكويتية غير الهادفة للربح
• الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا يتجاوز رقم أعمال كل منهم مليون ونصف دينار كويتي خلال الفترة الضريبية.

‌ج. المادة 16: حددت الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة التكميلية سواء كانت كويتية أو غير كويتية وهي:
• الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية
• صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وأداة الاستثمار العقاري التي تعد كيان أم نهائي

  1. تضمن الفصل الرابع بيان التزامات المكلفين وأهمها التسجيل لدى إدارة الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية واستحداث نظام الدفعات المقدمة كأحد ضمانات التحصيل وكوسيلة لتخفيف العبء على المكلفين وضرورة احتفاظ المكلف بالدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بأي فترة ضريبية لمدة لا تقل عن 10 سنوات من نهاية الفترة الضريبية.
  2. تضمن الفصل الخامس بيان أحكام الفحص والربط الضريبي والحجز التحفظي وإجراءات الاعتراضات والتظلمات والطعون الضريبية وإجراءات الطعن أمام القضاء.
  3. تضمن الفصل السادس بيان الغرامات الإدارية التي تفرضها الإدارة الضريبية ومنها حالات التأخير في تقديم الإقرار الضريبي والحد الأدنى للغرامة ألف دينار كويتي وكذلك الغرامات المفروضة في حالة التأخير في سداد الضريبة.
  4. تضمن الفصل السابع بيان أحكام التهرب الضريبي ومنها الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة في حال العود. النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم التهرب الضريبي بشرط ألا يتم تحريك الدعوى الجزائية بشأن هذه الجرائم إلا بناءً على طلب من الوزير أو من يفوضه.
  5. تضمن الفصل الثامن الأحكام الختامية ومنها تحديد مدة تقادم دين الضريبة بـ 10 سنوات، ومنح موظفي الإدارة الضريبية صفة الضبطية القضائية والذين يتم تحديدهم بموجب قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير العدل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى