العقار

حظر إصدار الوكالات العقارية للشركات التي يساهم فيها غير كويتيين

• تأكيد جديد على وقف تسجيل العقارات للشركات التي فيها أجانب.
• العدل تنهي عهد الوكالات العقارية الأبدية!
• لا تصرف في القسائم الصناعية إلا بموافقة الجهة المختصة.
• حظر تملك السكن الخاص للبنوك والشركات والمؤسسات الفردية.
• الرهن لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقار بغرض التمويل.

كتب بدر العلي:
تنشر “الاقتصادية” اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2023 بشأن تنظيم الوكالات العقارية، والذي جاء متضمناً مادة تحظر إصدار الوكالات العقارية للشركات التي يساهم فيها غير كويتيين، في تأكيد جديد على وقف تسجيل العقارات للشركات التي فيها أجانب، لتستمر تلك القاعدة. وفيما يلي مواد اللائحة التنفيذية:

1- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء، على أن يتم منح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به لتسوية أوضاعهم، وإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة عقد بيع نهائي من دون الإخلال بحقوق حسن النية والدولة.
2- يجوز استخراج شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة العقارية من بلدية الكويت خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
3- لا يجوز إصدار توكيلات رسمية أو خاصة تجيز التصرف في العقارات بكافة أنواع التصرفات القانونية إلا بين طرفين كويتيين الجنسية ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي وحامل الجنسية العربية من خارج رعايا دول مجلس التعاون الخليجي بشأن العقار الذي يكتسب ملكيته داخل دولة الكويت بموجب مرسوم يمنحه هذا الحق.
4- لا يجوز إصدار توكيل بالتصرف في عقار في الأحوال التالية:
(أ‌) إذا كان العقار قد صدر بشأنه صيغة استملاك أو قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
(ب‌) إذا كان سند ملكية العقار متضمناً شرط مانع من التصرف مالم ينقض هذا الشرط.
(ج‌) إذا كان العقار قد صدر بشأنه مشروع تنظيمي، ما لم يسجل هذا المشروع.
(د)إذا كان العقار موقع عليه حجز تنفيذي ما لم يرفع الحجز، أو سجلت في شأنه صحيفة دعوى ما لم يلغ تسجيل الصحيفة، أو قيد عليه حق رهن أو امتياز ما لم يتم شطبه. على أنه في هذه الحالات يمكن الاكتفاء بحضور الوكيل وإقراره كتابة بعلمه بالحجز أو برفع الدعوى أو بقيد الرهن أو الامتياز أو بتقديم الموكل لإقرار مصدق عليه صادر من الوكيل يفيد علمه بذلك.
(د)إذا كان العقار قد صدر بشأنه حكم تثبيت ملكية ما لم يسجل هذا الحكم.
(هـ) إذا كان العقار قد صدر بشأنه مشروع تقسيم أو قرار فرز أو دمج ما لم يتم تسجيل هذا القرار أو ذلك المشروع.
(و) في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
6- يراعى عدم إجراء أي محررات موثقة أو مصدقة تتناول التصرف بالقسائم الصناعية أو الزراعية إلا بعد تقديم كتاب رسمي بموافقة الجهة الإدارية المختصة على إجراء التصرف المطلوب.
7- يحظر إصدار أي وكالة عقارية إلى شركات تجارية يشارك فيها شركاء غير كويتيين، “حيث تأتي تلك المادة في تأكيد جديد على تكريس وتعزيز استمرارية منع تسجيل العقارات للشركات التجارية التي يشارك فيها شركاء غير كويتيين عملاً بأحكام القانون 74 لعام 1979 “.
8- يحظر على جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع بعد سريان أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء.
9- يجوز للبنوك وفق الحدود والمتطلبات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي رهن العقارات أو تملكها وذلك بغرض تمويل عملائها المواطنين بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقار.
10- تسري أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 348 لسنة 2021 للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
11- يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى