مقالات

أموال المساهمين وطول مدة التصفية

أثارت الاقتصادية في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 تساؤلات حول أموال المساهمين في الكيانات تحت التصفية لسنوات طويلة بلا ضوابط. وذكرت أن أعمال التصفية قد تمتد آجالها لسنوات، والمبررات جاهزة، والخاسر الوحيد هم المساهمون الأفراد.

بداية نود أن ننوه أن القانون قد أعطى المساهم حقه في المتابعة والمحاسبة، إلا أن غالبية المساهمين لا يستخدمون هذا الحق. وإذا استعرضنا نصوص القانون يتبين أن لجنة التصفية ليست مطلقة اليد بإدارة أمور التصفية دون رقيب من المساهمين، ابتداء من تعيين المصفي أو لجنة التصفية، فإن القانون أجاز تعيينهم من الشركاء أو من غيرهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في عقد الشركة، فإذا لم ينص عقد الشركة على كيفية تعيين المصفى، يتم تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة باجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركاء، بحضور مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوى إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر، وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر.

ومن أهم واجبات المصفي، القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. كما نص القانون أن بيع أموال الشركة تحت التصفية يكون بالمزاد العلني أو الممارسة أو بأي طرق أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ولا يحق للمصفى أن يبيع من أموال الشركة إلا إذ اقتضت ذلك أعمال التصفية، ولا يجوز له بيع أموال الشركة أو متجرها جملة واحدة، وليس له أن يتصالح على حقوق الشركة أو يقبل التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفاً فيها إلا بإذن من المحكمة.

وعلى لجنة التصفية الانتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة لها، فإذا لم يحدد قرار تعيينه مدة محددة لإنهاء التصفية، تولت المحكمة تحديدها بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، وبالأخص المساهم، ولا يجوز مد مدة التصفية إلا بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة في اجتماع جمعية عمومية غير عادية أو بقرار من المحكمة، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة تقصير مدة التصفية، وليس للمصفى مد مدة التصفية من تلقاء نفسه.

ومما سبق يتبين أن المصفى أو لجنة التصفية لا تعمل دون رقابة، وللمساهمين محاسبة لجنة التصفية ومراقبة أعمالها من خلال الجمعية العامة وجميع المعوقات والأسباب التي يسوقها المصفي فى سبيل عدم إتمام أعمال التصفية ومد أجلها فإنها خاضعة لرقابة المساهمين من خلال الجمعية العادية، ذلك أن على المصفي أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشة السنة المنتهية والتقرير السنوي عن أعمال التصفية، فإذا كانت هناك محاباة في تعيين المصفي أو تم تمديد آجال التصفية دون مبرر عن طريق الجمعية العامة ولم يكن لصغار المساهمين تأثير في التصويت على صحة هذه القرارات، فإنه يجوز لكل مساهم إقامة دعوى ببطلان أي قرار يصدر من مجلس الادارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة، أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة والمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى، وإذا كان القرار فيه إجحاف بحقوق الأقلية من المساهمين يتم الطعن عليه من قبل عدد من المساهمين يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات. المحامي/ عبد الرزاق عبد الله azq@arazzaqlaw.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى