قرارت تأديب هيئة الأسواق

“كميفك” مخالفة وعليها معالجة رأس المال الرقابي
جزاء مالي على الشركة بقيمة 5 آلاف دينار.
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (73/ 2024 مجلس تأديب) (87/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) لمخالفتها قواعد تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم للأسباب التالية:
مخالفتها حكم المادة (3 – 1) من الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنه 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة تقرير كفاية رأس المال للفترة المنتهية في 30/6/2024 لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) انخفاض نسبة كفاية رأس مال الشركة عن النسبة المحددة قانوناً، من خلال قيامها بشراء عقار بتاريخ 6/3/2024 من خلال شركاتها التابعة، حيث بلغت نسبة الانخفاض 24% كما في نهاية 30/6/2024، وسبب هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى زيادة استثمارات الشركة، حيث قامت الشركة خلال تلك الفترة بزيادة استثماراتها بقيمة 6.2 مليون دينار كويتي.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: –
“أولا – رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المسندة إليها، مع ضرورة معالجة رأس المال الرقابي المؤهل للشركة للوصول إلى 100% أو أكثر من متطلبات رأس المال المحتسب بناء على المخاطر”.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
……………………………………………………….
تغريم الأنظمة الآلية لعدم الالتزام بالشفافية
• لم تكشف عن طلب خدمات بقيمة 9 ملايين دولار
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (72/ 2024 مجلس تأديب) (79/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة الأنظمة الآلية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية للأسباب التالية:
لمخالفتها حكم البند رقم (2) من المادة (4 – 1 – 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم التزامها بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية أو الهيئة عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بتوقيع الشركة بتاريخ 28/12/2022 – ممثلة بالرئيس التنفيذي السابق – نموذج طلب مع شركة أجنبية للحصول على خدمات سحابية بقيمة 9,086,558.13 دولار أمريكي، أي ما يعادل 2,786,847 د.ك (فقط مليونان وسبعمائة وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً لا غير) حتى تاريخه.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: –
“توقيع جزاء مالي على شركة الأنظمة الآلية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها”.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
تغريم وفرة للاستثمار لعدم التحقق من المستفيدين الفعليين.
كشفت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (71/ 2024 مجلس تأديب) (83/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة وفرة للاستثمار الدولي لمخالفتها أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
للأسباب التالية:
مخالفتها حكم المادة (6-1) من الكتاب السادس عشر حيث ثبت للهيئة من خلال فحص آلية ونظام التحقق من قوائم الإرهاب لدى الشركة ومن خلال فحص عينة العملاء المختارة، عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في المادة محل المخالفة، وذلك كما هو موضح أدناه:
- عدم قيام الشركة بالتحقق من العملاء والمستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي بصورة مستمرة.
- عدم قيام الشركة بالتحقق من المستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسيين عند التحقق من القوائم الوطنية.
- عدم تعرف نظام التحقق لدى الشركة على أحد عملائها.
علما بأن هذه المخالفات هي إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: –
“توقيع جزاء مالي على شركة وفرة للاستثمار الدولي مبلغ مقداره 1000د.ك (ألف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها بجميع بنودها”.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
الأسواق : عدم صحة الزيادة العينية لرأسمال شركة التعمير للاستثمار العقاري.
• عدم توافق إجراءاتها مع القوانين المنظمة
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (70/ 2024 مجلس تأديب) (67و70/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: 1- شركة التعمير للاستثمار العقاري. 2- رئيس مجلس الإدارة. 3- أعضاء مجلس إدارة. 4- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. 5-المدير المالي للشركة. 6- مراقب الحسابات الخارجي للشركة. لمخالفتهم قواعد الإدراج وحوكمة الشركات وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة التعمير للاستثمار العقاري، وذلك لمخالفتها حكم المادة (1- 14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك إثر ما ثبت للهيئة من خلال دراستها للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023 لشركة التعمير للاستثمار العقاري من عدم قيام الشركة بالتأكد من التزامها بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1) “عرض القوائم المالية” في بياناتها المالية للسنة المنتهية سالفة البيان، وذلك لعدم دقة الأثر المالي الناجم عن زيادة رأس المال العينية في شركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والتي تم اثبات عدم صحتها (عملية زيادة رأس المال العينية) وعدم توافق إجراءاتها مع القوانين المنظمة.
ثانياً: ثبوت مخالفة أعضاء مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري:
- رئيس مجلس الإدارة.
- عضو مجلس الإدارة.
- عضو مجلس الإدارة.
- عضو مجلس الإدارة.
وذلك لمخالفتهم حكم البند رقم (5) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك إثر ما ثبت للهيئة من خلال دراستها للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023 لشركة التعمير للاستثمار العقاري عدم قيامهم بالدور المنوط بهم من خلال التأكد من التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1) “عرض القوائم المالية” في بياناتها المالية للسنة المنتهية سالفة البيان، وذلك لعدم دقة الأثر المالي الناجم عن زيادة رأس المال العينية في شركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والتي تم إثبات عدم صحتها (عملية زيادة رأس المال العينية) وعدم توافق إجراءاتها مع القوانين المنظمة.
ثالثاً: نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة التعمير للاستثمار العقاري، وذلك لمخالفته ما يلي:
1)حكم البند (5) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
2)حكم البند (4) من المادة (3-10) من ذات الكتاب:
وذلك إثر ما ثبت للهيئة من خلال دراستها للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023 لشركة التعمير للاستثمار العقاري عدم قيامه بالدور المنوط به من خلال التأكد من التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1) “عرض القوائم المالية” في بياناتها المالية للسنة المنتهية سالفة البيان، وذلك لعدم دقة الأثر المالي الناجم عن زيادة رأس المال العينية في شركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والتي تم إثبات عدم صحتها (عملية زيادة رأس المال العينية) وعدم توافق إجراءاتها مع القوانين المنظمة.
رابعاً: المدير المالي لشركة التعمير للاستثمار العقاري، وذلك لمخالفته حكم البند (4) من المادة (3-10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
وذلك إثر ما ثبت للهيئة من خلال دراستها للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023 لشركة التعمير للاستثمار العقاري عدم قيامه بالدور المنوط به من خلال التأكد من التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1) “عرض القوائم المالية” في بياناتها المالية للسنة المنتهية سالفة البيان، وذلك لعدم دقة الأثر المالي الناجم عن زيادة رأس المال العينية في شركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والتي تم إثبات عدم صحتها (عملية زيادة رأس المال العينية) وعدم توافق إجراءاتها مع القوانين المنظمة.
خامساً: مراقب الحسابات الخارجي لشركة التعمير للاستثمار العقاري، وذلك لمخالفته حكم المادة (3-4-5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيامه بصفته مراقب الحسابات الخارجي لشركة التعمير للاستثمار العقاري بإبداء أي ملاحظة تشير إلى عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) (IAS 1) “عرض القوائم المالية” في بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023، وذلك لعدم دقة الأثر المالي الناجم عن زيادة رأس المال العينية في شركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، والتي تم إثبات عدم صحتها (عملية زيادة رأس المال العينية) وعدم توافق إجراءاتها مع القوانين المنظمة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: –
“أولا – توقيع جزاء مالي على شركة التعمير للاستثمار العقاري مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.
ثانيا – توقيع جزاء مالي على كل من:
1- رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري.
2- عضو مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري.
3- عضو مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري.
4- عضو مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري.
5- المدير المالي لشركة التعمير للاستثمار العقاري.
6- مراقب الحسابات الخارجي لشركة التعمير للاستثمار العقاري.
مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) لكل منهم عن المخالفة المسندة إليهم.
ثالثا – توقيع جزاء مالي على نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري – الرئيس التنفيذي مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه للارتباط”.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
تغريم الصناعات الوطنية لعدم الإفصاح
عن توقيع عقود تسهيلات
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (69/ 2024 مجلس تأديب) (86/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة الصناعات الوطنية، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.
للأسباب التالية:
أولاً: حكم البند رقم (10) من المادة (4 – 1 – 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن توقيع بعض عقود التسهيلات الائتمانية المؤثرة.
ثانياً: حكم المادة (4 – 2 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لتأخر الشركة في الإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية (دعاوي وأحكام – توقيع عقود – استقالة نائب الرئيس التنفيذي للمصانع – تعديل الهيكل التنظيمي للشركة – توقيع عقود).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: –
“توقيع جزاء مالي على شركة الصناعات الوطنية مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبتين إليها”.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””