مساهم بنسبة 50% في شركة يحصل على حكم يلزم “التجارة” بفحص شكوى
-
التجارة لم تبدِ أي دفاع في حيثيات المنازعة يبين بحثها الشكوى أو اتخاذ إجراءات فيها
من الثابت أن قانون الشركات، المادة 296 من القانون 1 لعام 2016، ينص بشكل صريح وواضح أن “على وزارة التجارة والصناعة بحث أي شكوى تُقدم من كل ذي مصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات”، بالإضافة إلى المقرر بالمادة 137/1 من القرار 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفييذية لقانون الشركات “ينشأ بالوزارة سجل يسمى سجل الشكاوى تقيد به الشكاوى التي تقدم من أصحاب المصلحة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة مرفقاً بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة بها، ويتعين على الوزارة أن تقوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفحصها”.
واستنادا إلى تلك النصوص الواضحة والصريحة اضطر أحد المستثمرين من الملاك في إحدى الشركات رفع دعوى لإلزام “التجارة” بفحص شكواه، حيث جاء في حيثيات حكم صادر لصالح المدعي ما يلي:
لما كان طلب المدعي على وزارة التجارة بفحص شكواه المقدمة وفقاً للمادتين 296و297 من قانون الشركات، والمادة 137/1 من اللائحة التنفيذية له، وحيث قد ثبت للمحكمة من اطلاعها على الشكوى والمستندات وعلى جديتها، وقد جاء طلب المدعي على سند صحيح من الواقع والقانون، لاسيما وأن المدعى عليها لم تبدِ أي دفع أو دفاع موضوعي في حيثيات المنازعة يبين مدى بحثها الشكوى محل المطالبة، أو اتخاذ ثمة إجراءات فيها، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بفحص الشكوى، وتسليم المدعي نسخة من تقريرها بنتيجة الفحص، وإلزامها بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة متى ما تبين للوزارة بعد فحص الشكوى وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى مرفوعة من مستثمر رئيسي في إحدى الشركات، يملك فيها نحو 50%، وهو ما يضفي جدية على الشكوى التي تم تقديمها للوزارة قبل الدعوى القضائية.




