أسواق المال

مجلس إدارة البورصة وجميع الموظفين تحت مجهر الإفصاحات

  • ضوابط تمنع اطلاع أعضاء مجلس إدارة البورصة على معلومات العملاء.

  • إجراءات لمنع أي تعارض للمصالح بين مجلس الإدارة وأعضاء البورصة

  • مطلوب إفصاح عن جميع ملكياتهم في الشركات المدرجة.

  • على البورصة تقديم تقرير سنوي بتفاصيل إفصاحات المجلس والموظفين.

  • تعديل يسمح بأكثر من رئيس تنفيذي للبورصة.

  • إذن مسبق للبيع والشراء والتنفيذ خلال يومي عمل.

  • منع بيع أي ورقة مالية إلا بعد 6 أشهر من حيازتها.

 

كتب حازم مصطفى:

في إطار عمليات التحديث والتطوير التشريعي تواصل “الاقتصادية” نشر أبرز المتغيرات المستحدثة. ونعرض فيما يلي ملف البورصة، حيث نصت التعديلات الجديدة على مزيد من الشفافية والحيلولة دون تضارب المصالح وفقاً للآتي:

على البورصة أن تضع سياسات وإجراءات ملائمة تمنع اطلاع أعضاء مجلس الإد ارة على معلومات عملاء وأعضاء البورصة، وكذلك تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وهؤلاء العملاء والأعضاء، على أن تقدم هذه السياسات للهيئة لاعتمادها.

وإمعاناً في الاستقلالية حملت المواد التشريعية اللائحية الجديدة التزامات تخص جميع موظفي البورصة وأعضاء مجلس الإدارة وفقا للتالي:

يلتزم جميع أعضاء مجلس إدارة البورصة وجميع الموظفين فور استلامهم مهامهم بالإفصاح لدى مسؤول المطابقة والالتزام لدى البورصة عن جميع الأسهم التي يمتلكونها في الشركات المدرجة في البورصة هم وأبناؤهم القصر المشمولون بولاياتهم، وأي تغيير يطرأ على هذه الملكية، على أن تقدم البورصة تقريراً سنوياً يتضمن تفاصيل هذه الإفصاحات.

كما يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكل موظف في البورصة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الداخلية التي اطلع عليها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية، ولا يجوز له الكشف عنها أو إعطاء مشورة على أساسها إلى شخص آخر غير مطلع.

كما يلتزم بالامتناع عن البيع أو الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية المدرجة أو التي تقدمت بطلب الإدارج إلا في الأحوال والشروط التالية:

  • الإرث والوصية
  • تنفيذ حكم قضائي
  • الاكتتاب العام في الشركات التي تخصص من الدولة أو التي تطرح من الجهات والهيئات العامة
  • الاكتتاب في حق الأولوية في زيادة رأس المال في الشركات التي يساهم فيها.

كما يستلزم الحصول على إذن مسبق من المدير المباشر ومسؤول المطابقة والالتزام والرئيس التنفيذي لدى البورصة لبيع أو شراء الأوراق المالية  المدرجة، وفي حال صدور الموافقة يجب أن يتم البيع والشراء خلال يومي عمل، ولا يجوز له التصرف في الأسهم التي تمت الموافقة علي شرائها إلا بعد مرور ستة أشهر من حيازتها.

وتضع البورصة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة التي تنظم تداول عضو مجلس إدارة البورصة في الأوراق المالية المدرجة والتي تقدمت بطلب الإدراج في البورصة.

في سياق متصل تضمنت مادة 2-1-4 حالة جديدة، قد تكون الأولى من نوعها، تسمح بأن يكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر، حيث جاء النص: يمثل رئيس مجلس إدارة البورصة أمام الغير والقضاء، وإلي جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة، كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويكون للبورصة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي إدارة البورصة، ويحدد مجلس الإدارة مخصصاته وصلاحياته، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

في سياق التعديلات أيضا حظرت المادة 2-1-6 على موظفي البورصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو شخص مرخص له أو أي طرف ذو علاقة.

 

تنحية أو استبعاد

إذا فقد عضو مجلس إدارة البورصة أحد الشروط المنصوص عليها، أو كان في تنحيته حفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام، وجب طلب تنحيته، أو للمجلس أن يصدر قرار مسبب باستبعاده ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى