أسواق المال

حكم يلزم “التجارة” بفحص شكوى ضد شركة ودعوة العمومية وإبلاغ الجهات الرقابية وجهات التحقيق

القانون يكفل حقوق المساهمين والمستثمرين وكل مساهم يفعل حقوقه لحمايتها

بحث أي شكوى من ذي مصلحة حق قانوني مكفول بنصوص واضحة

 

كتب حازم مصطفى:

تقدم وكيل أحد المساهمين بشكوى رسمية إلى وزارة التجارة بشأن تصرفات ضارة بالشركة والشركاء. بعدها لجأ المدعي إلى القضاء قاصداً إقامة دعوى بغية الحكم له بطلباته المتمثلة في فحص الشكوى والتحقق من المخالفات، والدعوى إلى جمعية عمومية لتصحيح هذه المخالفات خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع.

الحكم يؤكد ويرسخ حق كل مساهم في متابعة حقوقه بقوة القانون والنصوص الواردة في قانون الشركات رقم 1 لعام 2016، وذلك عن الضرر أو وجود أي ممارسات غير صحية لها تأثير على الشركة.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر لصالح أحد الشركاء في شركة، بناءً على الدعوى التي أقامها بإلزام المدعى عليها “وزارة التجارة” بفحص الشكوى المقدمة إليها، تشيرالمحكمة أنه تقديماً لقضائها بأن من المقرر بقضاء التمييز أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات.

ومن المقرر قانوناً بنص المادة 296 من القانون رقم 1 لعام 2016 بإصدار قانون الشركات، “أن على وزارة التجارة والصناعة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات”.

ومن المقرر أيضا بنص المادة 297 من ذات القانون أنه إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام القانون المذكور أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء، وجب عليها الدعوة إلى الجمعية العامة العادية لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً وإخطار جهة التحقيق المختصة.

ورأت المحكمة أنه لما كان طلب المدعي الموجه للمدعى عليها بفحص شكواه المقدمة في ظل المادتين 296و297 من قانون الشركات آنف البيان، والمادة 137/1 من اللائحة التنفيذية له، وقد ثبت للمحكمة الراهنة من إطلاعها على الشكوى والمستندات المقدمة من المدعي على جديتها واكتمال متطلباتها على النحو الذي رسمه القانون، مما تستخلص معه المحكمة من جموع ما سلف بأن طلب المدعي جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، لا سيما وأن المدعي عليها لم تبدي أي دفع أو دفاع موضوعي في حيثيات المنازعة يبين مدى بحثها الشكوى محل المطالبة، أو اتخاذ ثمة إجراءات فيها، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليها بفحص الشكوى، وتسيلم المدعي نسخة من تقريرها بنتيجة الفحص، وإلزامها بدعوة الجمعية العمومية العادية.

وأما عن طلب المدعي بالتعويض الأدبي الجابر للضرر النفسي جراء امتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزامها وتكبده معاناة المطالبة القضائية، فإن المحكمة تشير تقديما لقضائها بأنه من المقرر بقضاء التمييز أن استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه، إلا أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز.

وجاء في نص منطوق الحكم، “حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بفحص الشكوى المقدمة من المدعي، وتسليم المدعي نسخة من تقريرها بنتيجة الفحص، وإلزامها بدعوة الجمعية العامة العادية متى تبين لها بعد فحص الشكوى من وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة المذكورة مع إلزام المدعي عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة”.

القانون يكفل للمساهم التقدم بشكوى، وعلى وزارة التجارة الدعوى للجمعية العمومية أو اجتماع الشركاء لتصحيح المخالفات وإخطار الجهات الرقابية وجهات التحقيق، إذا تبين لها وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة أو أن القائمة على إدارتها أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني، وبالتالي تمسك المساهمين بحقوقهم القانونية جزء من حماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى