ضوابط الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة
5% الحد الأقصى لاستثمارات الصندوق في ورقة مالية غير مدرجة

-
حظر تملك الصناديق 10% من جميع الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد
-
الاقتراض ممنوع وأي التزامات يجب ألا تتجاوز أكثر من 15%
تنشر الاقتصادية أهم ضوابط الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في مختلف القطاعات في الأسواق المنظمة ومجالات الاستثمار المرتبطة بالأوراق المالية التي يتم تحديدها في النظام الأساسي للصندوق، وتتضمن الضوابط الآتية:
* عدم تجاوز استثمارات الصندوق في الأوراق المالية المدرجة المتمثلة في الأسهم وأدوات الدين أو الصناديق المدرجة الصادرة عن مصدر واحد بما نسبته 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء الصندوق الذي تكون من ضمن فئاته الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في البورصة أو أي سوق مالية منظمة أخرى، أو الصندوق الذي يهدف نظامه الأساسي إلى الاستثمار في مجال أو قطاع معين أو مؤشر معين من الأوراق المالية المدرجة، على ألا يتجاوز ذلك ما نسبته 5% فوق القيمة السوقية للورقة المالية إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل أو المجال أو القطاع أو المؤشر المعين.
* بالنسبة للصندوق الذي يهدف نظامه الأساسي إلى الاستثمار في مجال أو قطاع معين أو مؤشر معين من الأوراق المالية فيشترط أن ينص النظام الأساسي للصندوق على معايير تحدد ذلك المجال أو القطاع أو المؤشر، وأن يحتفظ مدير الصندوق بسجل عن جميع الأوراق المالية المدرجة التي تستوفي تلك المعايير ويتم إخطار الهيئة بشكل ربع سنوي بنسبة القيمة السوقية لكل ورقة مالية إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع أو المؤشر خلال خمسة عشر يوم عمل من نهاية تلك الفترة.
* إذا كان التجاوز نتيجة لارتفاع سعر الورقة المالية المدرجة ذاتها فيجوز للصندوق الاحتفاظ بالورقة المالية بشرط عدم تجاوز ما نسبته 15% من صافي قيمة أصول الصندوق.
* بالنسبة للصندوق الذي تكون من ضمن فئاته الاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة فيجب ألا يتجاوز سهم الشركة غير المدرجة الواحدة ما نسبته 5% من صافي قيمة أصول الصندوق.
فيما تنص الضوابط العامة الأخرى على ما يلي:
* يضع النظام الأساسي فئات الأصول التي تتماشى مع أهداف الصندوق الاستثمارية، ويتم تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكل فئة من فئات أصول الصندوق شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للفئة الواحدة مانسبته 60% من صافي قيمة أصول الصندوق.
* عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن 10% من جميع الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد، باستثناء أدوات النقد أو أدوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المضمونة منها.
* لا يجوز للصندوق الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات عند التعاقد بأكثر من 15% من صافي قيمة أصوله.
* لا يجوز للصندوق استثمار أكثر من 10% من صافي قيمة أصوله وقت الاستثمار في عقود المشتقات المالية والخيارات.




