أسواق المالالعقار

قواعد استثمار الصندوق العقاري المدر للدخل:

توزيع 90% على حملة الوحدات سنوياً

 

  • عدم تجاوز استثمارات الصندوق في عقار محلي نسبة 30% من صافي قيمة أصوله

  • حظر الدخول في عمليات ترفع التزامات الصندوق عن 50% من صافي أصوله 

  • الاستثمار في عقارات خارج الكويت مسموح بشرط عدم تجاوزها 25%

 

إعداد هدى سالم:

تنشر “الاقتصادية” أهم قواعد استثمار الصندوق العقاري المدر للدخل “المتداول”، وهي أحد أنواع الصناديق العامة التي يجب أن تسفر نتيجة الاكتتاب فيها عن استيفاء متطلبات الإدراج في البورصة، وفي حال عدم استيفاء الاكتتاب لشروط الإدراج يقوم مدير الصندوق برد الأموال للمكتتبين.

وفيما يلي قواعد استثمار الصندوق المدر للدخل:

* يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في العقارات المطورة التي تدر دخلاً دورياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وقابلة لتدر دخلاً دورياً وفق هذه الضوابط.

* لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي الفضاء.

* يلتزم مدير الصندوق بتوزيع 90% من إيرادات العمليات التشغيلية على حملة الوحدات بشكل سنوي ما لم ينص النظام الأساسي على مدة أقل.

* يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 25% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق أسواق النقد، أو الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة، أو صناديق أوراق مالية مرخصة أو خاضعة لجهة رقابية أخرى، شرط ألا يتجاوز الاستثمار 15% كحد اقصى من صافي قيمة أصوله، وألا يتم إدارة تلك الصناديق من قبل نفس المدير، وألا يتجاوز الاستثمار في صناديق مدارة من مدير واحد ما نسبته 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، وألا يتجاوز الاستثمار في الصناديق الخاصة ما نسبته 10% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله.

* يجب عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عقار محلي وقت الاستثمار عن نسبة تعادل 30% من صافي قيمة أصوله، ويستثنى الصندوق الذي يتضمن عقار لا تقل قيمته عن 10 مليون دينار وقت الاستثمار، والصندوق الذي يحصل على موافقة حملة وحدات يملكون أكثر من 50% من رأسمال الصندوق، وكذلك الصندوق الذي يهدف للاستثمار في عقارات محددة في نشرة الاكتتاب.

* لا يجوز للصندوق الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات عند التعاقد بأكثر من 50% من صافي قيمة أصوله بشكل مباشر أو غير مباشر.

* يجوز للصندوق الاستثمار في عقارات خارج الكويت بشرط عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلك العقارات وقت الاستثمار عن نسبة تعادل 25% من صافي قيمة أصوله.

* في حال تملك الصندوق للعقار بشكل مباشر فيجب أن يكون العقار مملوكاً بالكامل للصندوق، أو أن يكون للصندوق حصة مفرزة فيه.

* في حال كان الاستثمار في العقار عبارة عن ترتيب حقوق انتفاع فيجب أن تشمل هذه الحقوق كامل العقار أو حصة مفرزة فيه.

* يجوز للصندوق تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركة أو شركات بغرض الاستثمار في عقارات، بشرط ألا تقل نسبة ما يملكه الصندوق عن 51% من هذه الشركة، ويجب أن تكون له السيطرة على إداراتها. ويشترط في العقار المراد الاستثمار فيه أن تكون قد مرت عليه ستة أشهر تشغيلية كحد أدنى.

* مدة الصندوق يجب ألا تقل عن 10 سنوات، ويجب التقيد ببعض القيود، منها ألا يزيد سعر شراء العقار أو الحصول على حقوق الانتفاع عليه عن 5% فوق معدل التقييمات من مقيمي العقار، وفي حال رغبة الاستثمار بسعر أعلى يجب أخذ موافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من 50% من رأسمال الصندوق.

* أيضا يجب ألا يقل سعر بيع العقار أو التنازل عن حقوق الانتفاع عليه عن معدل التقييمات التي حصل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار، وفي حال الرغبة بالبيع بسعر أقل يجب موافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من 50%، مع تحييد تصويت الوحدات المملوكة للمشتري.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى