أسواق المال

مجلس التأديب يرفض تظلم “الامتياز” على “المزاد”

 

دفاع طلبات مجموعة الامتياز:

  • إلغاء المزاد وما ترتب عليه من آثار.

  • طالبت بوقف تحويل ملكية الأسهم.

  • طالبت بالتأشير عليها في السجل بمنع التصرف.

  • اعتبرت عملية بيع الأسهم مخالفة للقانون.

  • قالت أن المزاد خالف قواعد البيع الجبري.

  • البورصة ليست مختصة بتنظيم البيع الجبري.

 

مجلس التأديب: عدم قبول التظلم لانتفاء القرار.

  • إجراءات البورصة بمثابة قرار تنفيذي لحكم بات صادر من “التمييز”.

  • ماقامت به البورصة لا يندرج تحت مفهوم القرارات التي يختص بها مجلس التأديب.

  • مجلس التأديب رقيب على قرارات البورصة كالجزاءات الإدارية أو التدابير تجاه أعضائها.

 

 

 

 

رفضت لجنة التأديب قبول التظلم المقدم من شركة مجموعة الامتياز بصفة مستعجلة في 30 أبريل الماضي ضد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك لانتفاء القرار.

وكانت مجموعة الامتياز قد طلبت، في التظلم العاجل الذي قدمته، وقف تحويل مليكة الأسهم المباعة في جلسة 27 إبريل لحين الفصل في موضوع التظلم بقرار نهائي بات، وفي حال تحويل ملكية الأسهم، طالبت بإصدار القرار بالتأشير في سجل مساهمي الشركات مصدرة الأسهم المباعة بمنع التصرف في تلك الأسهم بأي صورة من صور التصرف كالبيع أو الهبة أو التنازل أو الرهن أو غيره مؤقتاً لحين الفصل في التظلم بقرار نهائي وبات.

 

وفي موضوع التظلم، فقد تم طلب إلغاء المزايدات التي تمت على أسهم شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من خلال البورصة في تاريخ 27 إبريل وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء هذه المزايدات.

وبينت الشركة في طلبها بأن المتظلم ضدها قامت باتخاذ إجراءات بيع أسهم في سوق المزادات الإلكتروني بناءً على طلب إدارة التنفيذ في وزارة العدل، إلا أن عملية البيع قد تمت بالمخالفة للقانون، وألحقت بالمتظلمة “الامتياز” خسائر بالغة.

 

واستندت الشركة المتظلمة، “الامتياز”، في تظلمها إلى سببين:

  • حاصله بطلان إجراءات بيع الأسهم لمخالفة قواعد البيع الجبري الوارد بالكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الواردة بالقرار رقم 12 لعام 2016، حيث أن البيع قد تم وفق قواعد صادرة عن البورصة وليس الهيئة، وأن البورصة غير مختصة بتنظيم البيع الجبري للأوراق المالية وما يتضمنه من أمور أساسية في البيع، كتحديد سعر الأساس ومعدل التخفيض في السعر في حالة عدم تقدم مشتريين، والفارق الزمني بين كل مرة يتم فيها عرض الأسهم للبيع بسعر محدد والمرة التي يتم فيها عرض الأسهم بالسعر الجديد، كما أن قواعد البيع الجبري الصادرة عن البورصة تفتقر إلى الضمانات الأساسية الواردة في قواعد التنفيذ على الأوراق المالية في اللائحة المشار إليها، التي تضمنت قواعد تفصيلية لتنظيم مسألة بيع الأوراق المالية بما يحقق العدالة ويحمي حقوق مالك الأوراق المالية، وبالرغم من مخاطبة الهيئة بتعديل طريقة البيع لتصبح عن طريق المزايدة العادية لضخامة الكميات المعروضة للبيع، لكن الهيئة لم تلتفت لطلبها، كما خاطبت الشركة المتظلمة “الامتياز” أيضا البورصة في كتابها المؤرخ 24 إبريل 2025 تخطرها بأنها تقدمت بإشكال أغلقت به ملف التنفيذ وطلبت وقف إجراءات البيع ولم يُرد عليه، كما خاطبت الشركة أيضا الهيئة والبورصة بتاريخ 28 إبريل بطلب إلغاء المزايدة وإعادتها بعد تنظيم قواعد البيع الجبري من قبل الهيئة، أو إعادتها وفقاً لإجراءات المزايدة العادية، ولكن دون جدوى، بما يصم إجراءات بيع أسهم المتظلمة بالبطلان.
  • حاصله بطلان إجراءات البيع لعدم إخطار الدائن المرتهن بالحجز الموقع عليه، ذلك أنه لم يتم إخطار الدائن بالحجز، حيث تم رهن الأسهم الواردة في عريضة التظلم بموجب عقد رهن أسهم مؤرخ 16 إبريل 2024 وشهادات الرهن الصادرة عن الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، وقد سبق أن قضي بإبطال بيع أوراق مالية بالمزاد استناداً لهذا السبب، مما حدا بالمتظلمة إلى مخاطبة الهيئة والبورصة لإلغاء المزايدة، بيد أنهما لم يفعلا، بما تكون الإجراءات قد وقعت باطلة يتعين معه إلغاء المزايدة.

وبحضور رئيس مجلس الإدارة للشركة والرئيس التنفيذي ودفاعهم، وبعد الترافع وشرح أسباب التظلم ومبرراته وتقديم المذكرات وصمموا على طلباتهم المذكورة في صحيفة التظلم، مقابل حضور قانوني لشركة بورصة الكويت مثله مدير عمليات التداول ومحامي ممثل عن البورصة وتم تقديم مذكرة وحافظة مستندات، وصمم دفاع البورصة على الدفوع الواردة بها.

وبحسب قرار مجلس التأديب الذي قرر إصدار القرار في جلسة اليوم جاء ما يلي:

وحيث أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة، ولذلك فإنه ليس كل قرار يصدر منها يعد قراراً إدارياً مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بطلب إلغائه أو التعويض  عنه، إذ لا بد لتحقيق ذلك الوصف أن يكون القرار كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا كان القرار صادراً بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذي ولا يرتقي إلى مرتبة القرار الإداري بمفهومه القانوني، ومن ثم يمتنع على صاحب الشأن الطعن  عليه بدعوى الإلغاء.

وحيث أن المادة 140 من القانون 7 لعام 2010 بشأن إنشاء الهيئة ونشاط الأوراق المالية قد جرى نصها على أنه “يتولى المجلس النظر في الأمور الآتية: “الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر فيها”

ونصت المادة 5-5 من الكتاب الثالث إنفاذ القانون من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور تحت بند النظر في قرارات البورصة على أنه “يقدم المتظلم إلى مجلس التأديب التظلم من الإجراءات التأديبية التي تتخذها البورصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار، وذلك وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم 4 من هذا الكتاب، ولمجلس التأديب أن يؤيد القرار أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.

 

ومفاد ما تقدم أن المشرع أناط بمجلس التأديب في هيئة أسواق المال الرقابة على القرارات التي تصدر من إدارة البورصة، وحدد نطاق التظلم وعلى نحو ما أشارت إليه اللائحة التنفيذية – بما يصدر من قرارات تتضمن جزاءات إدارية أو تدابير تجاه أعضاء البورصة تترخص إدارة البورصة في إصدارها بناء على سلطتها التقديرية وفقاً للقواعد المنظمة لعمل البورصة.

ولما كان التظلم الماثل وبحسب الأسباب التي أقيم عليها قد انصب على نعي المتظلمة على ما قامت به البورصة من إجراءات بيع الأسهم المملوكة لها تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة التمييز وفاءً لمبلغ 25.641 مليون دينار مقضي به لصالح شركة أعيان الخليجية ومن ثم يضحى إجراء البورصة بهذه المثابة محض قرار تنفيذي للحكم البات الصادر من محكمة التمييز في الطعن سالف البيان ولا يندرج تحت مفهوم القرارات التي يختص بها مجلس التأديب بنظرها، بما يكون معه التظلم غير مقبول ولهذه الأسباب قرر مجلس التأديب عدم قبول التظلم لانتفاء القرار وإخطار المفوضين وذوي الشأن به.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى