الكويت

اقتصاد الكويت يعبر وينهض

   أكبر طفرة اقتصادية تنموية على الأبواب

رسالة الحكومة للقطاع الخاص … استعدوا

قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية… يفتح آفاق تشغيلية وفرص ضخمة

25 سنة مدة التمويل ويجوز مد أجل السداد ثلاث سنوات.

يجوز الجمع بين التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم

يمكن شراء التمويل العقاري وكذلك تصكيك وتوريق التمويل وبيعه لمستثمرين

 

قول وفعل… إجراءات الحكومة تمضي بثبات واستقرار نحو تعبيد الطريق لأكبر نهضة اقتصادية تنموية تشهدها البلاد، من نافذة التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية.

مصادر قالت أن مسودة القانون جاهزة وعلى طريق الإقرار، وهو بمثابة رسالة للقطاع الخاص “استعدوا للقادم”.

التمويل العقاري يعني إنعاش القطاع السكني وإطلاق عجلة المشاريع التي ستنطلق ولن تتوقف بفضل العزيمة والإصرار على الإنجاز.

تنشر “الاقتصادية” الملامح الرئيسية للقانون، وفيما يلي التفاصيل:

المادة الأولى: “التعريفات”

المستفيدون: هم مستحقي الرعاية السكنية وفقاً للشروط والضوابط المقررة في البنك.

الجهات المانحة للتمويل العقاري: البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.

الوحدة السكنية: وحدة عقارية مخصصة من المؤسسة لسكن المستفيد الذي تنطبق عليه شروط الاستفادة من نظام الرعاية السكنية، ولها حدود ومساحة معينة، سواء كانت مستقلة أو جزء منها، أياً كان وجودها، قائمة أو على المخطط.

التمويل العقاري: التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهات المانحة للتمويل العقاري للمستفيد، في صورة قروض أو عمليات تمويل، على أن يكون صرف التمويل العقاري للمستفيد لمرة واحدة.

التمويل العقاري المدعوم: تمويل يقدم من الجهات المانحة للتمويل العقاري إلى المستفيد لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري أو لبناء القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة، وتتحمل الدولة التكلفة المتعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى للتمويل العقاري المدعوم والفوائد أو العوائد المترتبة عليه.

التمويل العقاري غير المدعوم: تمويل يقدم من الجهات المانحة للتمويل العقاري إلى المستفيد لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري دون تحمل الدولة أي تكلفة متعلقة بالفوائد أو العوائد المترتبة عليه، وذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

الرهن العقاري: الرهن الرسمي الذي يكسب البنك والجهات المانحة للتمويل العقاري حقاً عينياً يرتب حق امتياز على العقار في التقدم والتتبع على باقي الدائنين العاديين والتاليين في المرتبة.

الضمان: التزام قانوني يقدمه البنك للجهات المانحة للتمويل العقاري لضمان سداد المتبقي من رصيد التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المطور العقاري: جهة معتمدة من المؤسسة تتولى تنفيذ وتطوير المشاريع السكنية لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المستفيد من الرعاية السكنية.

التصكيك والتوريق: تحويل الالتزامات المالية الناتجة من التمويل العقاري إلى منتجات مالية قابلة للتداول بغرض جمع السيولة عن طريق بيعها لمستثمرين آخرين.

المادة الثانية

تسري أحكام القانون على التمويل العقاري المقدم من الجهات المانحة له إلى المستفيد للأغراض التالية:

* شراء وحدة سكنية من المطور العقاري.

* بناء القسيمة الحكومية التي يتم تخصيصها من قبل المؤسسة حتى تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يشترط لاستحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم استيفائه للشرووط العامة المقررة في لائحة القروض العقارية الصادرة من البنك لغرض الشراء أو البناء وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يشترط عدم سبق تمتع المستفيد بالرعاية السكنية من الدولة.

المادة الرابعة

يجوز للمستفيد الجمع بين التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم بمراعاة الضوابط والإجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي.

ويكون المستفيد مسؤولاً عن سداد أصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، بالإضافة للفوائد والعوائد المترتبة على ذلك، وفقاً لشروط العقد المبرم مع الجهة المانحة للتمويل العقاري وضوابط بنك الكويت المركزي.

 

المادة الخامسة

تسدد جميع التمويلات العقارية على أقساط شهرية متساوية، على ألا تتجاوز مدة السداد الإجمالية 25 سنة من تاريخ توقيع العقد مع الجهة المانحة للتمويل العقاري، ويجوز منح المستفيد فترة سماح سداد الأقساط لمدة لا تتجاوز 3 سنوات تكون ضمن مدة السداد الإجمالية، على أن يتحمل المستفيد الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم عن فترة السماح.

السداد المبكر للتمويل العقاري القائم أو جزء منه

تلتزم الجهة المانحة للتمويل بالتنازل عن مقدار الفوائد أو العوائد عن الفترة المتبقية من أجل التمويل العقاري الذي تم سداده.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التمويل العقاري وإعادة جدولته، وآليات السداد المبكر وفترة السماح وتعريف حالات التعثر وإجراءاتها وإنذار المستفيد.

كما وتلتزم الجهات المانحة للتمويل العقاري بتسجيل حالات هذا التمويل وتقديم الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك جداول السداد وحالات التعثر وتقديمها للبنك وفقاً للتعليمات والضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

المادة السادسة

تكون إجراءات صرف التمويل العقاري لشراء وحدة سكنية من المطور العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم 118 لعام 2023، ويصرف التمويل العقاري بغرض البناء على القسيمة الحكومية المخصصة من المؤسسة على مراحل الإنجاز وفقاً للشروط والضوابط والمواصفات التي تقررها اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة

تلتزم الجهات المانحة للتمويل العقاري بإنذار المستفيد في حال عدم التزامه بالسداد وفقاً لأحكام عقد التمويل، ولها في حالة عدم التزامه بالسداد، إما إعادة جدولة التمويل العقاري بمدة لا تتجاوز 5 سنوات وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي مع تحمل المستفيد الفوائد أو العوائد المترتبة على إعادة جدولة التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستفيد.

المادة الثامنة

يتولى البنك نيابة عن الدولة توقيع عقود مع الجهات المانحة للتمويل العقاري اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها، وتلتزم المالية بدفع الفوائد أو العوائد المترتبة على التمويل العقاري المدعوم للبنك، على أن يقوم البنك بتحويل هذه المبالغ إلى الجهات المانحة للتمويل العقاري وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

المادة التاسعة

يلتزم البنك بتقديم ضمان لصالح الجهات المانحة للتمويل العقاري لسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد.

في حال تعثر أحد المستفيدين عن السداد يلتزم البنك بسداد الفوائد أو العوائد المستحقة على التمويل العقاري المدعوم، بالإضافة لسداد ما تبقى من أقساط للتمويل إلى الجهات المانحة له، أو سداد ما تبقي من الأقساط في تواريخ استحقاقها، وفي حالة سداد كامل رصيد التمويل العقاري المدعوم يسقط المتبقي من أي فوائد أو عوائد مستقبلية بدءاً من تاريخ سداد ذلك التمويل، ويحتفظ البنك بحق مطالبة المستفيد بكل أو جزء من المبالغ المدفوعة لسداد ذلك التمويل العقاري والأعباء المترتبة عليه.

المادة العاشرة

للبنك قبول الحصول على الرهن العقاري مقابل تقديمه للضمان، ولا ينعقد رهن العقار إلا بموجب عقد تمويل عقاري رسمي موثق وفق القانون، ويجب أن يكون العقار معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن، وإلا وقع الرهن باطلاً، ولا يسقط قيد رهن العقار الضامن للتمويل العقاري طوال فترة العقد.

وتبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التمويل العقاري على أن يتضمن جميع البيانات والشروط بما يتفق مع أحكام القانون وضوابط البنك المركزي الخاصة بذلك، ويكون للجهات المانحة للتمويل العقاري وللمستفيد إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية.

كما يكون للبنك وللجهات المانحة للتمويل العقاري حق امتياز على العقار المرهون.

ولايجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك أو الجهة المانحة للتمويل العقاري، على أن يكون المتصرف إليه من مستحقي الرعاية السكنية ممن لم يسبق لهم الحصول على تمويل عقاري، وبشرط قبوله الحلول محل المستفيد في الالتزامات المترتبة على عقد التمويل العقاري، كما وتحدد اللائحة التنفيذية آلية وإجراءات تسجيل الرهن المشترك وإدارته والتصرف فيه.

المادة الحادية عشر

يجوز للبنك أو أي جهة يحددها الوزير المختص شراء التمويل العقاري كله أو بضعه المقدم للمستفيدين من الجهات المانحة للتمويل العقاري بناءً على اتفاق مع تلك الجهات، وتصكيك وتوريق هذا التمويل وبيعه إلى المستثمرين، كما يجوز إعادة شرائه، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة الأسواق عند الإدراج.

المادة الثانية عشر

يصدر بنك الكويت المركزي قواعد وضوابط منح التمويل العقاري بما في ذلك معدل الفوائد أو العوائد المترتبة عليه.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى