أحكام التحكيم التجاري الدولي الشروط والقواعد

بقلم/ د. محمد غازي المهنا
دكتوراة في الرقابة القانونية على هيئة سوق المال m7md_almuhanna@hotmail.com
التحكيم الدولي هو أسلوب لتسوية النزاعات التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا، حيث يتفق الأطراف على عرض خلافاتهم على محكمين متخصصين بدلًا من اللجوء إلى المحاكم الوطنية. يعد التحكيم الدولي أداة أساسية في تسوية المنازعات التجارية الدولية، ويعتمد بشكل أساسي على الاتفاق المسبق بين الأطراف في العقد أو في اتفاقية تحكيم منفصلة.
كيفية عمله:
اتفاق الأطراف: يبدأ التحكيم الدولي باتفاق الأطراف، عادة عبر شرط تحكيم في العقد، على إحالة أي نزاع قد ينشأ إلى هيئة تحكيم.
اختيار المحكمين: يتفق الأطراف على اختيار محكم أو أكثر للفصل في النزاع.
عملية ملزمة: يقوم المحكمون بفحص النزاع وإصدار قرار ملزم للأطراف، مما يمثل نهاية النزاع.
المرونة: يمكن التحكيم الدولي الأطراف من حل خلافاتهم دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعقدة لكل دولة، مما يجعله مناسبًا للنزاعات التي تشمل أطرافًا من خلفيات ثقافية وقانونية مختلفة.
نصرًا أجنبيًا، حيث يتفق الأطراف على عرض خلافاتهم على محكمين متخصصين بدلًا من اللجوء إلى المحاكم الوطنية. يعد التحكيم الدولي أداة أساسية في تسوية المنازعات التجارية الدولية، ويعتمد بشكل أساسي على الاتفاق المسبق بين الأطراف في العقد أو في اتفاقية تحكيم منفصلة.
كيفية عمله:
اتفاق الأطراف: يبدأ التحكيم الدولي باتفاق الأطراف، عادة عبر شرط تحكيم في العقد، على إحالة أي نزاع قد ينشأ إلى هيئة تحكيم.
اختيار المحكمين: يتفق الأطراف على اختيار محكم أو أكثر للفصل في النزاع.
عملية ملزمة: يقوم المحكمون بفحص النزاع وإصدار قرار ملزم للأطراف، مما يمثل نهاية النزاع.
المرونة: يمكن التحكيم الدولي الأطراف من حل خلافاتهم دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعقدة لكل دولة، مما يجعله مناسبًا للنزاعات التي تشمل أطرافًا من خلفيات ثقافية وقانونية مختلفة.
شروط الأمر بالتنفيذ:
غالبًا ما تحرص اتفاقيات وأنظمة التحكيم التجاري الدولي على مراعاة نصوص القوانين الوطنية المبينة لشروط الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الدول التي يطلب إليها ذلك، وذلك بالنظر إلى أن هذا الأمر لابد أن يصدر من سلطة وطنية مختصة، غالبًا ما تكون سلطة قضائية، وبدونه يتعذر تنفيذ هذه الأحكام تنفيذًا جبريًا في الدول التي يطلب إليها هذا التنفيذ، إذ يترتب على القول بغير ذلك المساس بسيادة الدولة. ومن أجل ذلك كثيرًا ما تلتقي شروط الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الاتفاقيات والأنظمة الدولية مع شروط الأمر بتنفيذها في القوانين الوطنية.
وتمثل هذه الشروط إجمالًا:
1) يشترط أن يكون عقد التحكيم صحيحًا.
اشترط بروتوكول جنيف لعام 1923 للاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في الدول الأطراف أن يكون اتفاق أو عقد التحكيم صحيحًا سواء كان في صورة مشارطة أو في صورة شرط تحكيم. وقد أكدت ذلك اتفاقية جنيف لعام 1927 بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بما نصت عليه من أنه يشترط للحصول على هذا الاعتراف والتنفيذ أن يكون الحكم قد صدر بناء على مشارطة أو شرط تحكيم صحيح وفقًا للتشريع الذي يخضعان له. كما نصت المادة 3 (ب) من اتفاقية جامعة الدول العربية على أنه يجوز للدولة التي طلب إليها تنفيذ حكم المحكمين أن ترفض هذا الطلب إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذًا لشرط أو عقد تحكيم صحيحين.
والعبرة بالقول بصحة اتفاق التحكيم أو بطلانه بقانون الدولة الذي خضعت له إجراءات التحكيم متى كان هذا القانون مختارًا باتفاق الطرفين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق كانت العبرة بقانون الدولة التي صدر فيها الحكم بناء على قانون إجراءاتها. وقد تقرر هذا الحل فيما نصت عليه المادة 5 (أ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من أنه لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم إلا إذا ثبت للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ أن اتفاق مشارطة أو شرط التحكيم غير صحيح وفق القانون الذي أخضعه له الطرفان، أو عند عدم النص على ذلك طبقًا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
2) يشترط صدور حكم التحكيم من محكمة مختصة وبناء على إجراءات صحيحة.
التقت حول هذا الشرط القوانين الوطنية مع اتفاقيات وأنظمة التحكيم التجاري الدولي، مما يكشف عن أهميته على المستويين الوطني والدولي. والأصل العام في حل منازعات أشخاص القانون الخاص هو اللجوء إلى القضاء الوطني باعتباره صاحب الولاية العامة التي تقول كلمة القانون في النزاع، وهو الذي تتوفر لديه ضمانات التقاضي المقررة للخصوم. وبالتالي، إذا جاز للمشرع حل النزاع بطريق التحكيم فإنه يكون قد قرر بذلك استثناء على الأصل، ويصبح من اللازم تحديد الحدود المرسومة للعمل بهذا الاستثناء سواء عن طريق المشرع أو بإرادة الخصوم.
وعلى ذلك، إذا اتفق الخصوم على تشكيل محكمة تحكيم على نحو لا يخالف القواعد الآمرة في التشريع الوطني أو الدولي وجب احترام إرادتهم طالما احترمت تلك القواعد، مثل القاعدة التي توجب أن يكون عدد المحكمين وترًا. كما يجب أن يصدر حكم التحكيم في نطاق الولاية التي خولها الخصوم للمحكمة وفي حدود القواعد الآمرة في التشريع الوطني أو الدولي، وإلا عد الحكم صادرًا من جهة لا ولاية لها.
3) يشترط أن يكون حكم التحكيم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
لم يثر جدل كبير حول اعتراف القوانين الوطنية بحجية الأمر المقضي لأحكام التحكيم الوطنية، إلا أن الجدل كان حول الاعتراف بهذه الحجية لأحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية. وقد ذهب البعض إلى أنه لا يجوز للقضاء الوطني الاعتراف بحجية هذه الأحكام إلا إذا كانت مشتملة على الأمر بتنفيذها في الدولة التي صدرت فيها، لأن عدم توافر هذا الشرط يسمح للقاضي الوطني بإعادة النظر في النزاع، وهو ما قد يمس السيادة الوطنية.
4) يشترط عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية.
تعتبر السلطة القضائية الوطنية مظهرًا من مظاهر السيادة في الدولة، ومن ثم فإن أي عمل قضائي صادر عنها تكون له الأولوية في التطبيق على أي عمل قضائي مماثل صادر من سلطة قضائية أجنبية. وينسحب ذلك على الأحكام القضائية والأوامر الوطنية، وكذلك على أحكام التحكيم الصادرة وفق قانون الدولة.
5) شرط المعاملة بالمثل في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية.
يسود مبدأ المعاملة بالمثل العلاقات الدولية، خصوصًا في مسائل الإجراءات القضائية الدولية. ويقصد به أن يعامل كل طرف الطرف الآخر بالطريقة نفسها التي يعامل بها ذلك الطرف أحكامه الوطنية. فإذا تقرر تطبيق هذا المبدأ في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فإن على محكمة الدولة المطلوب إليها التنفيذ التحقق من أن الدولة التي صدر فيها الحكم تعامل أحكام الدولة الطالبة للنفاذ بالمثل.
وقد تبنى هذا المبدأ القانون الكويتي والمصري. فقد نصت المادة 199 مرافعات كويتي على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بالشروط نفسها التي يتم بها تنفيذ الأحكام الكويتية في ذلك البلد. كما نصت المادة 201 على أن المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز تنفيذها في الكويت بالشروط نفسها المعمول بها في ذلك البلد لتنفيذ المحررات الكويتية.



