أسواق المالأخبار الشركات

إلغاء إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية

 

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستناداً إلى القرار رقم (223) لسنة 2025 بشأن إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)‏ المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 30/12/2025، الذي نص على التالي:

“المادة الأولــى: إيقاف تداول سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)‏ المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 31/12/2025، اعمالاً للبند رقم (4) من حكم المادة رقم 1-20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على:

“للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
……….

عدم التزام المصدر بتقدم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية.”

وذلك لحين قيام الشركة بتزويد الهيئة بالمستندات الخاصة باتفاقيات التسوية والعقود ذات الصلة بها والتي لها انعكاس على البيانات المالية المنتهية في 31/12/2024 لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل، حيث تتمثل المستندات المطلوبة من الهيئة بالتالي:

اتفاقيات التسوية المؤيدة للتنازل عن جزء من الاستثمار في شركة زميلة – شركة كي جي ال لوجيستك (ش.م.ك.ع)، وفق ما ورد في الايضاح رقم (7) من البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2024.
عقود الإيجار الخاصة بموجودات حق استخدام التي تدعم الحركة على أرصدة هذا البند، وذلك وفق ما ورد في الايضاح رقم (6) من البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2024.

وعلى ان يتم تزويد الهيئة بتلك المستندات سالفة الذكر، وأية معلومات أخرى تطلبها الهيئة، في موعد أقصاه تاريخ 01/02/2026.

المادة الثانية: النظر في استمرارية إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)‏ في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في حكم المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة: تلتزم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع)‏ بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير اسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف ادراج سهم الشركة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الهيئة بهذا الشأن.

المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.”

صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (15) لسنة 2026 والمنعقد بتاريخ 15/04/2026، بما يلي:

“يلغى إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار رقم (223) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 30/12/2025، وتحديداً.

عدم تزويد الهيئة بالمستندات الجوهرية المطلوبة بموجب البندين (1) و (2) من المادة الأولى من القرار، والمتمثلة في اتفاقيات التسوية المؤيدة للتنازل عن جزء من الاستثمار في شركة زميلة، وكذلك عقود الإيجار الخاصة بموجودات حق استخدام، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الهيئة من استكمال أعمال المراجعة للبيانات المالية لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن السنة المنتهية في 31/12/2024 والبيانات المالية اللاحقة.”

وقد قامت الهيئة في مرات عديدة بالتأكيد على الشركة بضرورة الالتزام بمتطلبات القرار المشار إليه أعلاه وخلال فترة النظر في استمرارية إدراج الشركة وفقاً للمادة الثانية من ذات القرار  قبل أن يتم تطبيق المادة 2-4-1 (إلغاء أسهم الشركات المساهمة من البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، إلا أن الشركة لم تلتزم بمتطلبات القرار وتزويد الهيئة بالتقارير الاسبوعية والمستندات المطلوبة والمذكورة في المادة الأولى والمادة الثالثة منه وفق المهلة الممنوحة لها. كما تبين من البيانات المالية السنوية استمرار وجود تحفظات جوهرية من قبل مراقب الحسابات على ذات البنود التي سبق التحفظ عليها خلال الفترات المالية السابقة، دون أن يطرأ أي تحسن أو معالجة جوهرية بشأنها.

وبناءً عليه، يتعين على الشركة الالتزام بالمادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:

“يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.”

إضافة لذلك، يتعين على الشركة الالتزام بالمادة 2-4-3 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:”يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قراراً بإلغاء إدراج أسهمها في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة) من خلال التداول المستمر وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء”.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى