الكويت

تضارب مصالح ضار بحقوق المساهمين بترخيص قانوني!

المادة 197 من قانون الشركات تهدد حقوق المساهمين وتعديلها مستحق!!
• هل يبادر الوزير خليفة العجيل بتعديل المادة عاجلاً غير آجل؟
• الجمع بين شركات متنافسة من عضو واحد ضررها كبير!

• المادة تتنافى مع أبسط مبادئ الحوكمة.
• ما هي الضرورة في الجمع بين عضويات شركات متنافسة؟
• هل مقبول أن يجمع عضو مجلس إدارة بين أبل وسامسونغ؟
• كيف ستكون المنافسة شريفة على المشاريع والمناقصات؟
• كيف يمكن لعضو مجلس إدارة أن يعمل لمصلحة شركتين متنافستين في ذات الوقت؟
• حتى لو وافقت الجمعية العمومية تبقى شبهة تضارب المصالح قائمة.
• لماذا الإصرار على تمثيل عضو في كيانين متنافسين؟!
• هل مقبول أن تتنافس شركتين على مشروع واحد وبينهم عضو مشترك مطلع؟
• على الجهات الرقابية و “التجارة” وقف العمل بالمادة لحين تعديل المادة.
• كيف يكون هناك عضو مزدوج وعضو مستقل في مجلس واحد؟
• في حالات النزاع القانوني مع مصلحة أي شركة سيكون العضو المزدوج؟

كتب عادل العادل:

المادة 197 من قانون الشركات تعديلها مستحق وواجب بشكل عاجل غير آجل، وهي تأتي في مرتبة متقدمة وذات أولوية.
المادة تفتح الباب أمام الشركات لأن تسمح لعضو مجلس الإدارة بالجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر لحسابه أو حساب غيره في أفرع النشاط التي تزاوله الشركة بموافقة الجمعية العمومية.
حالياً هناك بنود معروضة على جمعيات عمومية للترخيص بالجمع بين عضوية شركتين متنافستين! وهذا المبدأ ضار بحقوق المساهمين ويتوجب على وزير التجارة تعديله أسوة بتعديل المادة 116 قبل فترة، فيجب أن تجد المادة 197 طريقها للتعديل، لأن السماح بالجمع بين عضويتين في شركتين متنافستين مبدأ وقاعدة ضارة، وإلا كيف سيكون دور العضو في حال المنافسة على مشروع أو مناقصة ومطلوب أن تفوز شركة واحدة، أليس في ذلك ضرر بالغ؟
كيف لعضو مجلس إدارة أن يطلع على بيانات ومعلومات شركات متنافسة في ذات الوقت؟
مطلوب وقفة عاجلة من كل الجهات المعنية والرقابية بوقف هذه الممارسة، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يختار، فليست هناك ضرورة في أن يجمع عضو واحد بين المتناقضات.
هذا المبدأ يتنافى أساساً مع التطور الحالي ودخول العضو المستقل ضمن مجالس الإدارات، حيث أن وجود عضو يجمع بين شركتين متنافسيتن ووجود عضو مستقل في ذات المجلس هو قمة التناقض!
التساؤلات كثيرة والملاحظات عديدة، ومبادئ الحوكمة وأصول الاستقلالية ومعايير النزاهة تتنافى مع هذا المبدأ والتوجه، حتى وإن كان بترخيص من الجمعية العمومية، ثم كيف تقبل جمعية عمومية أن ترخص لعضو مجلس إدارة يعمل في شركة منافسة وضد مصالحها؟
موافقة الجمعية العمومية عندما تكون على أمور تحتمل أي نسبة ضرر بالمساهمين يجب ألا يعتد بها، ومن هذا المنطلق يشدد قانونيون في تصريحات لـ “الاقتصادية” على أنه لا ضرورة أبداً في جمع عضو مجلس إدارة بين شركات متنافسة، لأنها ممارسة غير حميدة، علماً أنه من المستحيلات أن يوافق البنك المركزي مثلا على أن يجمع عضو مجلس إدارة بين بنكين، والبنوك شركات خاضعة لقانون الشركات.
ليتخيل المساهمون لوهلة وجود عضو مجلس إدارة مشترك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات حاصل على موافقة الجمعية العمومية ويجمع بين عضوية “الوطني” و”بيتك”، مستحيل أن يقبل بها المركزي، لذلك يجب ألا تقبل بها أي جهة رقابية أخرى تغطي الشركات المدرجة.


شركة تطلب موافقة العمومية على جمع أعضاء مجلس الإدارة بين عضويتين لشركتين متنافستين! ما الضرورة؟ وكيف سيتم الموازنة بين مصالح المساهمين؟ ولمن ستكون الغلبة على حساب الآخر؟

“”””””””””””””””””””””””

المادة 197 من قانون الشركات تحتاج تعديل عاجل بشطب فقرة “ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العمومية”.

المادة 197: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينجز لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

“””” حوكمة الشركات تتعارض مع جمع العضويتين المتنافستين “””””””””


الفصل السابع من كتاب حوكمة الشركات، اللائحة التنفيذية لقانون 7 لعام 2010 هيئة أسواق المال، المادة
7-3 قاعدة السلوك المهني والقيم الأخلاقية، تنص على الآتي:
• ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكافة القوانين والتعليمات، وتمثيل جميع المساهمين، والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح الآخرين، وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.
• أكدت ذات المادة على ضرورة الفصل الواضح بين مصالح الشركة وتلك المرتبطة بعضو مجلس الإدارة.
• وضع آليات لتغليب مصالح الشركة على مصالح أعضائها…. “والتساؤل هنا، إذا افترضنا جدلاً أن العضو الذي سيجمع بين المتناقضين وعضوية الشركتين المتنافستين له في إحدى الشركتين مصلحة والأخرى لا مصلحة له فيها، فكيف سيكون دوره، وفي أي اتجاه سيكون صوته؟!
• أكدت ذات المادة أيضا من الفصل السابع كتاب حوكمة الشركات، القاعدة السادسة، عن وضع آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يبلغوا داخلياً عن شكوكهم حول أي ممارسة غير سليمة.
• أكدت القاعدة السادسة أيضا من حوكمة الشركات على أن مجلس الإدارة عليه وضع سياسات وآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح.
• يجب تعيين خبيرمستقل أو مستشار استثمار بشأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذو علاقة بها …. فكيف سيكون الحال لمن هو مرخص بالجمع بين المتنافسين؟
• يحظر على عضو مجلس الإدارة الاشتراك في مناقشة أو إبداء الرأي أو التصويت على أي موضوعات تعرض على مجلس الإدارة يكون له مصلحة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة.


الممارسات تكشف الثغرات

شركتين عقاريتين تتنافسان على مشروع ضخم، كيف سيكون الموقف التنافسي للشركتين في حال كان بينهما عضو مشترك مرخص له من الجمعية العمومية الجمع بين المتنافسين في ذات النشاط؟
هل هذه الممارسة تضمن الاستقلالية والسرية والعدالة وتضمن بذل العناية الكافية لتنمية حقوق المساهمين؟

أولوية واستحقاق

تعديل المادة 116 كان بهدف تحقيق المرونة وسرعة الممارسة في إنجاز المهام ولتسهيل الإجراءات للجمعيات العمومية غير العادية، لكن المادة الحالية 197 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 تمس جوهر حقوق المساهمين وتمثل صورة من صور تضارب المصالح المرخص وهي أولى بالتعديل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى