الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة في جرائم المال العام واجبة النفاذ فوراً
عقوبات رادعة وصارمة لحماية الأموال العامة

عزل ورد المنفعة وغرامة ضعف قيمة الاختلاس.
كتب حازم مصطفى :
اعتبر أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال في كلية الحقوق المحامي الدكتور حسين بوعركي أن التعديلات المقترحة على القانون 1 لعام 1993 تحصينات جديدة وجزاءات رادعة لحماية المال العام، حيث تستهدف التعديلات المقترحة على القانون 1 لعام 1993 بشأن حماية الأموال العامة توفير أقصى درجات الحماية وصون أموال الدولة في الداخل والخارج .
وتنص بعض الجزاءات على الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل موظف عام حصل أو حاول الحصول على منفعة أو ربح لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة من عمل من أعمال وظيفته.
وإنفاذاً لسرعة العقاب على وقائع جرائم المال العام حملت التعديلات المقترحة أن تكون الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة في جرائم المال العام واجبة النفاذ فوراً
كما تتضمن الجزاءات الحبس المؤبد أو المؤقت بمدة تصل إلى 7 سنوات للموظف العام ومن في حكمه، إذا كان له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون، و3 سنوات حبس على إفشاء الأسرار الخاصة بالمال العام ، وتبقى سرية المعلومات مستمرة لمدة 10 سنوات.
حالات عزل من الوظيفة حسب تقدير المحكمة وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما تم اختلاسه أوتم الاستيلاء عليه أو سهل لغيره الحصول على مال أو منفعة أو ربح.
وجدير ذكره أنه قد تم إعادة تعريف الموظف العام، حيث جاء في البند هـ من المادة 3 من التعديلات المقترحة، فيما يخص الجانب الاقتصادي والمساهمات الاقتصادية من الدولة ومؤسساتها في الجهات الأخرى، أن الموظفين العموميين هم: أعضاء مجالس الإدارة ومديرو وموظفو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
وتابع المحامي الدكتور حسين بوعركي ، أن المقترحات بالتعديلات على القانون 1 لعام 1993 أعادت تعريف الموظف العام بتوسع، كما أن التعديلات اشتملت على جرائم جديدة ، منبهاً على أن أي خطأ يترتب عليه ضرر للمال العام سيحاسب عليه الموظف.
ونبه على أن القانون يحمي الأموال العامة سواء في داخل الكويت أو خارجها، حيث أنه مع مراعاة حكم المادة 29 من هذا القانون سيكون على الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها.
في سياق متصل قال بوعركي أن الأصل في المسؤولية الجنائية أنها قائمة على العمد إلا إذا نص القانون على غير ذلك تفاصيل أخرى ص 4.