وزير التجارة يمنح 39 موظفاً في هيئة الأسواق صفة الضبطية القضائية
فتح الباب أمام الإبلاغ عن معلومات وقوع الجرائم حتى لو لم يكن المصدر معلوم
-
هل يشهد السوق مداهمات وضبطيات قضائية للشركات التي فيها مخالفات؟
-
المفتش يتحول لمأمور ضبطية قضائية حال اكتشافه لجريمة خلال التفتيش الدوري
-
منح مأموري الضبطية القضائية حق الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة
هل تشهد الفترات المقبلة مزيداً من التوسع في تفعيل مهام مأمور الضبطية القضائية، سواء ضد المخالفين أو المشتبه فيهم؟ وأن يتم الإعلان عن مهام الزيارات المفاجئة للضبطيات، وذلك في خطوات وقائية احترازية موازية لأعمال التفتيش الميداني، خصوصاً وأن لهذه الرسائل بُعد إيجابي كبير، ورسائل بعيدة الأثر للمستثمرين المؤسسين المحليين والأجانب، حيث أن مثل هذه الممارسات تعزز الثقة أكثر.
قرار وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، الصادر برقم 15 لعام 2026، بمنح الضبطية القضائية لعدد كبير من موظفي هيئة أسواق المال بواقع 39 موظفاً، بات نافذاً ومعمول به وأصبحت الصفة مفعلة، وبموجب تلك الصفة يكون للموظفين المشمولين بالقرار صفة مأمور ضبطية قضائية بالصلاحيات التالية:
* ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 7 لعام 2010 والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
* دخول مقرات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو في مقار أسواق الأوراق المالية، أو أي جهة أخرى توجد بها.
* الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي، أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقار الجهات المذكورة، أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.
* الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها، أو استدعاء الشهود وسماع أقوالهم، أو الطلب من أي شخص له خبرة في إبداء الرأي في أي مسالة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.
* تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
* الانتقال إلى مكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم، ويكون له جمع الأدلة والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم والاطلاع على التراخيص.
* ممارسة اختصاص مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري.
* حجز المستند والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لأحد الجرائم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر، ولمأموري الضبطية القضائية في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.
* يلتزم كافة المسؤولين في كافة الجهات المشار إليها بأن يقدموا إلى مأموري الضبط القضائي البيانات والمستندات التي يطلبونها، وعلى مأموري الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها، وذكر ملخص عن وقائع هذه الجرائم.




