الكويت

أولى بصمات وزير التجارة خليفة العجيل: مرونة في نسبة انعقاد عموميات الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

النسبة السابقة لغير العادية 75% والجديدة أكثر من 50%.

استمر …”سير” في تسهيل أعمال للقطاع الخاص.

التعديل جارٍ مراعاة لمصالح أغلبية الشركاء.

يمكّن أصحاب الأغلبية من اتخاذ القرارات المصيرية بمرونة.

يمنع تعنت مدير الشركة في منع الشركاء من تقرير مصلحتهم.

 تحقيقاً للعدالة والمساواة مع الشركات المساهمة.

عصر جديد من تسهيل الأعمال وسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب. 

كتب على العبدالله:

في بادرة إيجابية تعكس مرونة من جانب وزارة التجارة والصناعة ورؤية للوزير خليفة العجيل، الذي تبنى أحد التعديلات المهمة، التي تهم شريحة واسعة وكبيرة من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال من ملاك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تشكل مظلة لأهم الاستثمارات العائلية الضخمة والتي تتفوق على الشركات المساهمة في الثروات.

وجاء في نص التعديل الذي يعتبر ساريا بعد نشره في جريدة “الكويت اليوم ” ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة 116 من القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وإذ لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال، وتصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية تزيد عن نصف مجموع رأس مال الشركة.

 وللوزارة أن تدعوا الجمعية العمومية للاجتماع في حال امتنع مدير الشركة عن الدعوة لها، وذلك بناء على طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون مالا يقل عن نصف رأس مال الشركة.

المذكرة الإيضاحية:

وجاء في نص المذكرة الإيضاحية للتعديل الذي تم على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 قانون الشركات، أنه لما كانت الجمعية العمومية غير العادية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تنعقد صحيحة إلا إذا حضرها عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، فإن الواقع العملي في بعض الحالات لا يتوافق وهذا النصاب، حيث كشف الواقع عن عدد من الحالات التي تعطلت فيها مصالح الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسبب النسبة العالية المطلوبة لصحة الانعقاد أو المطلوبة لاتخاذ القرار والتي حددتها المادة 116 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات مما أدى إلى تعطيل أو عدم القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب، خاصة أن القانون قد أناط بالجمعية العمومية غير العادية اتخاذ قرارات محددة على سبيل الحصر وفقاً لما نصت عليه المادة 117 من ذات القانون.

وقد جاء هذا المقترح أسوة بحالات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بالنسبة للشركات المساهمة، فقد نصت المادة 217 من ذات القانون على أنه لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر، وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر.

ونظراً لصدور الأمر الأميري في 10 مايو 2024 والذي نصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة 116 من القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه بتعديل نصاب الحضور واتخاذ القرارات في الجمعية العامة غير العادية للشركات ذات المسؤولية المحدودة قررت أن الأصل في انعقاد الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً بحضور عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال وأجازت في حالة عدم توافر النصاب أن يتم توجيه الدعوة إلى اجتماع ثاني يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من صنف رأٍس المال وذلك أسوة بالشركات المساهمة.

على أن تصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة.

وقررت الفقرة الثانية من ذات المادة اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالدعوة للجمعية العامة غير العادية في حال امتنع مدير الشركة  عن الدعوة لها وذلك شريطة تقديم طلب مسبب من الشركاء الذين يملكون نصف رأس المال وتقدر وزارة التجارة والصناعة لما لها من سلطة رقابية على الشركات الأسباب الداعية لعقد الجمعية العامة غير العادية وقد جاء هذا التعديل بجملته بقصد الحفاظ على مصالح أغلبية الشركاء وألا يكون تعنت المدير سبباً يحول دون قدرة الشركاء الذين يملكون الأغلبية على اتخاذ القرارات المصيرية للشركة.

وألزمت المادة الثانية الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وحددت بدء سريانه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

…………………….

تفاؤل بدور للوزير العجيل في حل أزمة شركات العقار

أعرب عدد من قيادات القطاع العقاري عن تفاؤلهم ببصمة الوزير خليفة العجيل في تعديل قانون الشركات، آملين أن تكون بصمته الثانية هي تعديل المادة 8 من القانون 74 لعام 1979 الخاص بتملك غير الكويتيين للعقار، والذي يؤثر تأثيراً مباشراً وضاراً بأعمال شركات العقار التي فيها مستثمرين أجانب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى