أسواق المال

طلبات تحصل على حكم يلغي مادة من قرار وزير التجارة

المحكمة رأت أنه يتجاوز الصلاحيات والاختصاصات

 

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء المادة (15) من لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، والمرفقة بالقرار الوزاري رقم 109/2026 الصادر عن وزير التجارة والصناعة في 8 يوليو 2026، وذلك في الدعوى المقامة من شركة طلبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن سلطة وزير التجارة والصناعة في تنظيم الخدمات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون لا تخوله استحداث جزاءات إدارية ذات طبيعة عقابية ما لم يوجد نص تشريعي صريح يمنحه هذه الصلاحية.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرّع تولى بنفسه تحديد الجزاءات المقررة على مخالفة القواعد التنظيمية والتسعيرية، كما حدد الجهات المختصة بتوقيعها، الأمر الذي لا يجيز للائحة التنفيذية إضافة جزاءات جديدة لم ينص عليها القانون.

ورأت المحكمة أن المادة الملغاة أنشأت منظومة متدرجة من الجزاءات، شملت الإنذار والإغلاق الإداري ووقف النشاط والحجب المؤقت، وصولا إلى إلغاء الترخيص والحجب النهائي، وهو ما تجاوز – بحسب الحكم – حدود الاختصاص المقرر قانونا لوزير التجارة والصناعة.

وأكدت أن تحديد الجزاء وتوزيعه بين القضاء والجهة الإدارية ورد بصورة محددة في التشريع، ولا يجوز التوسع في الاختصاص أو استحداث عقوبات جديدة بطريق اللائحة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى