“دار الاستثمار” تسعى للهروب من الإفلاس من باب الطعن الدستوري

حاولت قلب الطاولة … فرسخت المحكمة الدستورية أركانها
محكمة التمييز قضت بشهر إفلاس الشركة
التمييز أحكامه باتة ويمنع مراجعتها والتعقيب عليها
لا حق لـ “لدار وصواف العقارية ” في الطعن الدستوري كون المنازعة حسم أمرها
كتب المحرر القانوني:
في محاولة إضافية وسيناريو جديد سلكته شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية في مسعى لتعطيل حكم الإفلاس الصادر ضد الشركة ، رفضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية الطعن المقدم من الشركتين سالفتي الذكر بعدم دستورية المادة الثالثة من مواد إصدار قانون الإفلاس رقم 71 لعام 2020 فيما تضمنه من عدم سريان أحكام القانون الجديد على الدعاوي والطعون المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ، وتستمر محكمة التميز والاستئناف في نظر الطعون أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى تمام الفصل فيها ،وذلك لإخلاله بمبد المساواة للتميز بين الدائنين والمدينين في الدعوي والطعون سالفة الذكر فيظلوا خاضعين لأحكام القانون القديم والدائنين والمدينين في غيرها من الدعاوي والطعون فيخضعوا لأحكام القانون الجديد بالمخالفة للمواد (29،20،8،7 )من الدستور وقد توافرت لهما المصلحة الشخصية المباشرة للتقدم بطعنهما الماثل باعتبار الطاعنة الأولى أحد مساهمي شركة دار الاستثمار ، وقد أقيمت دعوى من دائني شركة دار الاستثمار بطلب شهر إفلاسها وصدر قانون الإفلاس الجديد متضمنا النص المطعون فيه أثناء نظر الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى أمام محكمة التمييز والتي استمرت في نظرها تطبيقا لهذا النص وأيدت الحكم الصادر بشهر إفلاسها .
لما كان ذلك وكان من المقرر طبقا للمادة الرابعة مكرر – المضافة بموجب القانون 109 لعام 2014 الى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لعام 1973 – أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة متطلبا المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها مستبعداً المشرع بدلالة هذا النص – أن يكون لكل فرد صفة مفترضة في اختصام النصوص التشريعية المدعي بمخالفتها للدستور ومصلحة مفترضة في إهدارها وبالتالي فإن المصلحة المعتبرة قانوناً يجب أن لا تكون محض مصلحة نظرية .
غايتها إما إبطال النصوص إبطالاً مجرداً أو إعمال نصوص الدستور إعمالاً مجرداً أو لمجرد صون حقوق الأخرين وحرياتهم ومصالحهم، بل يتعين أن يكون هذا لنص قد ألحق ضرراً بالطاعن من جراء تطبيقه عليه.
أو أن يكون احتمال الإضرار به راجحا بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له وبالتالي فإنه يلزم على الطاعن أن يقيم الدليل على هذا الضرر ولا يكفي مجرد الادعاء به بل يقع عليه عبء إثباته.
متى ما كان ذلك…وكانت الطاعنتان تتوخيان من طعنهما الماثل تطبيق أحكام قانون الإفلاس الجديد على الدعوى المقامة على الطاعنة الثانية شركة “دار الاستثمار” بطلب شهر إفلاسها، في حين أن الواضح من صحيفة الطعن أن هذه الدعوى قد فصل فيها بالفعل من محكمة التمييز بجلسة 21مارس 2023 إذ أصدرت حكما بتمييز الحكم المطعون فيه وبرفض الاستئنافات وبتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بشهر إفلاس الطاعنة الثانية شركة دار الاستثمار وهو حكم بات يمنع مراجعته أو التعقيب عليه وبالتالي تكون هذه المنازعة قد حسم أمرها فلا تتوفر للطاعنتين المصلحة في الطعن على المادة المشار إليها ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن ويكون حرياً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة .
وفي ضوء قرار المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن على دستورية المادة الثالثة من مواد اصدار قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تكون استنفذت الدار ورقة إضافية وتكاد تكون الأخيرة والنهائية حيث ان حكم التمييز بات ونهائي، يضاف إليه أن قرار غرفة المشورة في المحكمة الدستورية برفض الطعن يعتبر وجهه الثاني تأكيد على قانونية الإجراءات والوضع القائم الصادر في شأنه أحكام قضائية ويحصن حكم التمييز المحصن أساساً.
16 عاماً
تجدر الإشارة إلى أن ملف دار الاستثمار يتعلق بالتعثر الذي حدث إبان الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008 قبل16 عاماً تقريبا.
ليبقى التساؤل مطروحا ومفتوحا متى يسدل الستار على هذا الملف؟
ومتى ستتم معالجة ملف حسم القضايا التجارية الاقتصادية أسرع من ذلك صيانة للحقوق وتحسيناً لبيئة العمل الاستثماري والمالي والاقتصادي عموما؟؟
كلمة
- محاكم تجارية اقتصادية متخصصة بدرجتين نهائيتين أمل وطموح يستهدف تقليص مدة التقاضي.