البنوك

حكم قضائي: الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك

إغلاق الحساب في أي وقت والمطالبة بالرصيد مالم يكن هناك اتفاق بالإخطار

رسخ حكم قضائي استئنافي مبدأ بشأن انتهاء وانقضاء صلاحية وسريان الحسابات الجارية وذلك بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك، والذي بانتهائها يقفل السحاب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 وذلك نزولاً على مقتضى نص المادة 399 من قانون التجارة التي تنص في فقرتها الثانية على أنه “إذ لم تحدد مدة الحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها الصرف”، ومفاده أن عقد الحساب الجاري غير المحدد المدة يجوز إنهاؤه بإرادة أي من طرفيه، وهو ما يتفق مع طبيعة هذا العقد باعتباره عقداً يقوم على الاعتبار الشخصي بما يوجب إعطاء كل طرف حق التخلص من العقد إذا تأثر هذا الاعتبار.

وغاية الأمر أن المشرع نص على أن يراعى في قفل الحساب بإرادة أحد الطرفين مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليه أو التي يجري بها الصرف وكان أي من الطرفين لم يدعِ أن ثمة مواعيد للإخطار قد تم الاتفاق عليها أو جرى بها العرف، فإنه يجوز لأحدهما قفل الحساب فعلاً في أي وقت وتكون دعواه للمطالبة برصيد الحساب مقبولة.  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى