مقالات

الشريك الغير كويتي في شركة المحاصة

شركة المحاصة هي شركة تجاريه تنعقد بين شخصين أو أكثر، وتتسم بالخفاء لأنها تقتصر على العلاقة فيما بين الشركاء، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان. ولكونها ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فإنها لا تمتلك الحصص التي يقدمها الشركاء، ولا ما يشترى كل منهم من بضائع باسمه الخاص، بل تعتبر ملكاً له دون غيره من بقية الشركاء متى كانت معينة بالذات، رغم انتقالها إلى حيازة الشريك مدير المحاصة، أما إذا كانت غير معينة بالذات، كما لو كانت حصة نقدية، فإنها تنتقل إلى ملكية مدير المحاصة وتصبح ديناً لمقدمها في ذمة المدير. ومؤدى ذلك أن شركة المحاصة لا تصفى إذا ما لزم فسخها، وإنما يطالب الشركاء مدير الشركة بحساب لمعرفة مقدار الربح والخسارة، ويعتبر كل منهما دائنا للمدير بحصته وبنصيبه في الربح، ويتم تقسيم الأرباح والخسائر بينهم وفقا لما اتفقوا عليه في عقد الشركة المبرم بينهم، باعتباره القانون الذي ينظم حقوق والتزامات مقصورة على العلاقة بين الشركاء، ولا تسري في حق الغير، ولا يشهر عقدها، وللغير حق الرجوع على الشريك الذي تعامل معه. أما إذا صدر من الشركاء ما من شأنه إعلام الغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسئولون على وجه التضامن إزاء الغير، كما أنه إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها إلا إذا أقروا التنازل.
ولكون شركة المحاصة منعدمة شخصيتها القانونية، كونها تتسم بالخفاء ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية، فضلا عن عدم وجود ذمة مالية مستقلة من الشركاء، لذلك فإنها لا تخضع للحظر الوارد بالمادة (23) من قانون التجارة، الذي ينص على عدم جواز اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت، وكذلك اشتراط أن تكون نسبة رأس مال الكويتيين لا تقل عن (51%)، إلا أنه يجب أن يكون من يتولى إدارة شركة المحاصة كويتي ، لأنه لا يمثل الشركة قانونا، و تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص، وهنا يصطدم بالحظر الوارد في المادة (23) من قانون التجارة بعدم جواز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة.
كما أنه يجوز تكوين شركة المحاصة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لأن مناط قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة، أي يشارك في الربح والخسارة.
ويعتبر عقد شركة المحاصة من العقود الملزمة للجانبين، ومن ثم فهو يخضع للقواعد العامة التي تخضع لها هذه العقود، فيرد عليه الفسخ والبطلان إذا ما توافرت الشروط المقررة لأيهما، وفي هذه الحالة يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

المحامي/ عبد الرزاق عبد الله
azq@arazzaqlaw.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى