مقالات

نظرة تحليلية لمشروع المرسوم بقانون الضريبة على أرباح الأعمال

بقلم: الدكتور – جلال سعد عثمان – مستشار قانوني
Dr.galalsaleh59@gmail.com

بتاريخ 24/12/2024 وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار “قانون الضريبة على أرباح الأعمال”.
وواضح من المرسوم بقانون أنه قد احتوى على أربعين مادة مقسمة على ثمانية فصول، تضمن الفصل الأول منه على الأحكام التمهيدية، وقد استهل ببيان معاني المصطلحات الواردة في المرسوم: –

  1. بتحديد الأشخاص الخاضعين لأحكامه.
  2. وتعريف بعض المصطلحات كالمنطقة المقسومة والمغمورة.
  3. والضريبة على أرباح الأعمال.
  4. والضريبة المستقطعة من المنبع.
  5. والضريبة التكميلية.
  6. والمكلف ، والمنظمة غير الهادفة للربح إلخ.
    أولاً: مقتضيات إصداره … أو دواعي إصدار هذا القانون.
    أما عن الدافع لإصدار هذا القانون … فهو متمثل في سببين.
    السبب الأول: –
    هو معالجة التهرب الضريبي الدولي وإيجاد بيئة ضريبية أكثر شفافية،
    لا سيما بعد أن تبين قيام الشركات “متعددة الجنسيات” التي تتجاوز إيرادتها السنوية العالمية 750 مليون يورو أو ما يعادلها، بدفع الحد الأدني من معدل الضريبة الفعلي بنسبة 15% على أرباحها المكتسبة في كل دولة تعمل بها، فكان ولابد من إيجاد صيغة للحد من هذه الظاهرة ومن تسرب الإيرادات وتعزيز الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي.
    ومن هنا جاء مشروع هذا المرسوم ليحد من هذه الظاهرة ويعالج التهرب الضريبي الدولي.
    ولمواكبة هذه الممارسات العالمية فقد انضمت دولة الكويت في 15/11/2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمعالجة التهرب الضريبي وإيجاد بيئة ضريبية أكثر شفافية.
    السبب الثاني: –
    أن المشرع الكويتي وجد أن النظام الضريبي بدولة الكويت يحتاج إلى إعادة هيكلة القوانين الضريبية بحيث تنتظم في قانون واحد بدلاً من التعدد الحالي والذي يضم أربعة قوانين تعاني من بعض أوجه القصور وتنطوي على مشكلات عديدة في التطبيق.
    وبهذا المفهوم تكون قد خرجت بعض القوانين الحالية أو بمعنى أوضح ألغيت لأنها لم تعد صالحة للفترة الضريبية التي ستبدأ في 1/ يناير 2027 … من هذه القوانين.
  7. قانون ضريبة دخل الشركات رقم 2 لسنة 2008.
  8. قانون الزكاة رقم 46 لسنة 2006.
  9. وقانون الضريبة القديم الخاص بالمنطقة المحايدة المقسومة رقم 23 لسنة 1961.
    ومن المتوقع أن يظل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية على شركات المساهمة الكويتية ساري المفعول مع استبعاد الفقرة (1) من المادة 12 والفقرة (2) من المادة (14).
    ثانياً: أبرز سمات هذا القانون:
    السمة الأولى: أنه جعل له أولوية في تطبيق القانون في حالة التعارض مع أي قانون أخر.
    إذن فتطبيقه سيكون له أولوية في حالة التعارض مع أي قانون آخر.
    السمة الثانية: أنه حدد فترة انتقالية لتطبيق أحكامه، وذلك لإعطاء مهلة للمخاطبين بأحكامه لتتمكن الشركات أو الهيئات من ترتيب أو توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.
    أي أنه سيكون هناك انتقال مرحلي للفترات الضريبية حيث نصت المادة الأولى من المشروع على سريان قانون الضريبة على أرباح الأعمال على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1/1/2025، وذلك بالنسبة لمجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات.
    (1)
    ولمراعاة منح هذه الشريحة من المكلفين مهلة كافية لإعداد متطلبات القانون كما ذكرنا آنفاً، فقد تم النص على تأجيل بدء تطبيق نظام الدفعات المقدمة إلى الفترات الضريبية التي تبدأ من 1/1/2026.
    كما حددت هذه المادة تاريخ بدء سريان القانون على باقي المكلفين بأن يكون على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1/1/2027.
    كذلك يلاحظ أن المادة الثالثة من مشروع المرسوم بالقانون أعطت المكلفين من مجموعه الأشخاص متعددة الجنسيات مهلة ستة أشهر من تاريخ سريان المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدي الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المقررة بموجب البند (1) من المادة 33 من قانون ضريبة الأرباح على الأعمال وإن كان هذا لا يعني سريان أحكام القانون على تلك الفئة من المكلفين من تاريخ التسجيل، حيث أن القانون يسرى على …… لأحكامه اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1/1/2025.
    السمة الثالثة:
    الأشخاص الخاضعين للضريبة على أرباح الأعمال:
    وقد حصرهم القانون في ثلاث فئات:
    الفئة الأولى:
    الشخص الاعتباري المقيم .. الذي يزاول نشاطاً، ويحاسب ضريبيا من داخل الدولة أو خارجها.
    الفئة الثانية:
    الشخص الطبيعي .. الذي يزاول نشاطاً من خلال مؤسسة فردية أو مكتب أو عيادة أو غيرها من الأشكال الذي يزاول الشخص الطبيعي من خلالها نشاطاً.
    الفئة الثالثة:
    المنشأة الدائمة بدولة الكويت والمقصود بها المقر الثابت الذي يزاول الشخص غير المقيم نشاطه من خلالها.
    السمة الرابعة:
    معدلات الضريبية على أرباح الأعمال.
    أولاً: المعدل الأساسي للضريبة 15% من الدخل الخاضع للضريبة بيد أن القانون فرق بين وضعين.

المؤسسات أو الهيئات العامة وغيرها التي تملك فيها حكومة دولة الكويت 100% مؤسسات وهيئات تملك فيها الحكومة نسبة أقل من 100%

هذه المؤسسات قد تم استثناؤها من المعدل الأساسي ليكون معدل الضريبة بالنسبة لها صفرا وهذا لمساعدتها وتشجيعها على تحقيق أهدافها تفرض عليها معدل الضريبة الأساسي 15% عن كامل دخلها الخاضع للضريبة حتى لو تضمن جزء منه حصة مملوكة للحكومة .

السمة الخامسة:
معدل الضريبة بالنسبة للمنطقتين المقسومة والمغمورة …….
المقصود بهاتين المنطقتين: هي المناطق التي بها ثروات وموارد طبيعية مشتركة يتم توزيعها مناصفة بين الكويت والسعودية وذلك طبقا لمذكرات التفاهم المبرمة بينهم.
والأصل في معدل الضريبة في هاتين المنطقتين هو 30%، ولكن منعا أو تجنبا للازدواج الضريبي نص على أن الشخص الخاضع لهذا المعدل:
1 – إذا دفع في السعودية 15% يحاسب في الكويت على 15% فقط أي يدفع نصف الضريبة المستحقة عليه في الكويت، بشرط أن يثبت بالمستندات أنه سدد نصف الضريبة عن ذات الدخل الكامل، وذلك منعا أو تجنبا للازدواج الضريبي.
السمة السادسة :
إنه حدد كيانات معينة… وحدد الإعفاءات الخاصة بها فقد حدد نوعين من الكيانات.
كيانات معفاة من الضريبة على أرباح الأعمال كيانات مستبعدة من الخضوع للضريبة التكميلية
وهي الكيانات الحكومية الكويتية والمنظمات الكويتية غير الهادفة للربح.
بالإضافة للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمال كل منهم مليون ونصف دينار كويتي خلال الفترة الضريبية. وهي المنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ويستوي في ذلك أن تكون هذه الكيانات المذكورة كويتية أو غير كويتية.
مع ملاحظة أنه في حالة صدور اللائحة التنفيذية فيمكن أن تحذف أو تضيف كيانات مستبعدة أخرى في ضوء تلك التعديلات وتكون الكيانات المستبعدة طبقا للقائمة المعدلة.

السمة السابعة
كيفية حساب الوعاء الضريبي:
الوعاء الضريبي هنا يحسب على أساس الإيرادات والتكاليف، بمعني أن المحاسبة هنا تكون على أساس كافة الإيرادات الفعلية أو المحققة للمكلف مخصوماً منها كافة التكاليف الفعلية أو المحققة.
يعنى المسألة محصورة في الإيرادات والتكاليف

الملمح الثامن:
وهو خاص بالإقرارات الضريبية.
هناك حكمان:
الحكم الأول: ماذا لو تأخر المكلف في تقديم الإقرار الضريبي؟
الحكم الثاني: ماذا لو قدم المكلف الإقرار الضريبي في موعده، ولكنه غير صحيح؟
أما عن الحالة الأولى وهي الخاصة بالتأخير في تقديم الإقرار الضريبي …
في هذه الحالة تفرض الغرامات الآتية:
1 – الحد الأدنى للغرامة 1000 دينار كويتي.
أما إذا كانت قيمة الغرامة أكثر من ألف دينار تفرض عليه غرام قدرها 25% من قيمة الضريبة النهائية وبحد أدني 5000 د.ك.
أما في الحالة الثانية:
وهو أن يقدمه الخاضع للضريبة في موعده، ولكنه غير صحيح، هنا تتراوح الغرامة ما بين 25% أو 10% على حسب إقراره الضريبي.
وهناك غرامة أخرى وهي ثلاثة آلاف دينار كويتي إذا كانت المخالفة الإدارية توثر على حسن سير وانتظام العملية الضريبية.
وللحديث بقية في المقال القادم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى