الكويت

هل يفصح أعضاء مجالس الإدارات عن الأعمال المنافسة التي يشتركون فيها؟

عضو مجلس الإدارة مطلع وعندما يتداول على السهم يقدم إفصاح…فماذا عندما ينافس الشركة في نشاطها لحسابه؟

عندما يجمع عضو مجلس الإدارة بين عضويتين متنافستين… هل يصنف ذلك ضمن استغلال معلومات داخلية لشركة على حساب أخرى؟

كتب محمد إدريس:

في الوقت الذي تقوم به شركات بتقنين عمل أعضاء مجلس الإدارة في أنشطة، أو الجمع بين عضويات منافسة للشركة، أو المتاجرة لحسابه أو حساب غيره في أحد فروع نشاط الشركة، وذلك بموافقة الجمعية العمومية وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات 1 لعام 201، هل ستلتزم الشركات، من باب الشفافية والإفصاح، عن الإعلان عن الحالة التي سيقوم فيها عضو مجلس الإدارة بمنافسة الشركة أو العمل التجاري المنافس أو العضوية الأخرى المنافسة للشركة؟
الشفافية تقتضي أن يتم الإفصاح عن هكذا مصالح لأنها وإن كانت قانونية أو بموافقة الجمعية العمومية إلا أنها تحمل مخاطر كبيرة وجسيمة على حقوق المساهمين والشركة.
وإلا كيف سيكون القرار والاختيار بين مصلحتين متعارضتين ومتضاربتين، أحدهما تخص عضو مجلس الإدارة مباشرة، والأخرى تخص الشركة المساهمة التي يحمل عضويتها وقد يمثل فيها أطرافاً؟ عندما يكون الخيار بين القرارين أيهما سيختار؟

أمام مثل هذه المخاطر، هل يمكن أن يتم إلزام الشركات بالإفصاح والكشف عن أي عمل يشترك فيه عضو مجلس الإدارة من الأعمال المنافسة للشركة، سواء تخص شركة أخرى منافسة أو تخص عضو مجلس الإدارة بشكل شخصي؟

ملف الجمع بين العضويات المتنافسة، والعمل لحساب عضو مجلس الإدارة بشكل شخصي في أحد أنشطة الشركة، يحتاج ملاحق تعديل إضافية تضمن الشفافية وعدم الإضرار بمصالح الشركة.
الشفافية في هذا الملف قد تكون كفيلة بتقويم التصرفات، خصوصاً وأنها ستكون تحت رقابة المساهمين.
أما أن يتم أخذ الموافقة بالعلن وتكون باقي الممارسات المتنافسة مع الشركة غير مفصح عنها، فهي مسألة تحتاج مراجعة للمصلحة العامة وحماية لجموع المستثمرين.

مصدر قانوني طالب في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية” بضرورة أن يتم وضع سماح الجمعيات العمومية لمجالس الإدارات بمنافسة الشركة تحت مزيد من الرقابة فيما يخص التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية غير العادية تحتاج نصاب يبلغ 75%، وهي جمعية تتعلق بزيادة أو خفض رأس مال أو تعديل في النظام الأساسي، وهي بنود قد لا تكون بنفس درجة المخاطر التي تحملها موافقة لأعضاء بمنافسة الشركة.

وأكدت المصادر أن الملف يتطلب ضوابط حاكمة ناظمة أكثر، تنطلق من ترسيخ الشفافية فيما يخص الملف بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الشركة المساهمة المدرجة.

ثمة ملاحظات وتساؤلات:

لماذا لا تفصح الشركة عن المبررات التي تتطلب حاجتها لهذا البند؟
• كيف يمكن تمرير بند يسمح لمجلس الإدارة، الذي يفترض أنه ينافس الآخرين ويعمل على تنمية أعمال الشركة، بأن يكون هو المنافس الأول ومسموح له بذلك قانوناً؟ وتكون الموافقة بنصاب جمعية عمومية عادية قد تكون بنسبة 50.5% أو بمن حضر في حال التأجيل.
• لماذا لا تضع الشركات مبادرات ناظمة مطمئنة للمساهمين في ذلك الملف تحديداً، خصوصاً وأن أساس عمل الشركات هو تحقيق الأرباح وتحقيق تطلعات وطموحات المساهمين من خلال عمل تنافسي محتدم تتنافس فيه الشركة مع الآخرين، فكيف يمكن للمطلعين أن يكون لديهم ترخيص بمنافسة الشركة؟
• الممارسة هي أم الحقائق، وعليه يجب أن تكون هناك تحركات تستكمل من خلالها منظومة التشريع والرقابة، فأمام التوسع في تلك الممارسة، وقيام أكثر من شركة بإدراجها على جدول الأعمال، وجب مراجعة وتقييم المبدأ والعمل على اتخاذ ما يضمن الممارسة الشفافة والسليمة.

• عضو مجلس الإدارة في الشركة يصنف كمطلع، فهل يصنف ضمن مستغلي المعلومات الداخلية عندما يعمل لمصلحته في عمل تجاري منافس للشركة، أو عندما يمثل في عضوية مجلس إدارة شركة منافسة؟ عضو مجلس الإدارة له رأي أو صوت يرجح قرار في جميع المفاصل الأساسية التي تحتاج حسم، ورأي المطلع هنا وهناك سيكون بناءً على معلومات لجهتين متنافستين على مشروع أو مناقصة أو عطاء أو استثمار، وبناء على قراره ستفوز إحدى الشركتين وتخسر الأخرى في المنافسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى