أسواق المال

هل يحق لأي طرف إجبار أصحاب الحسابات الإلكترونية على الاكتتاب قبل يومين من الإغلاق النهائي؟

هل من العدالة أن يتاح حق الاكتتاب لمساهم حتى آخر ساعة في المهلة ويحرم آخر من يومين عمل؟5

• التسوية مسؤولية مزود الخدمة وليست على حساب المستثمرين الأفراد.

يتساءل الكثير من المستثمرين أصحاب حسابات التداول الإلكترونية عن قانونية التوجيه من الشركة المزودة للخدمة وإخطارهم بأن الاكتتاب بالنسبة لهم سيغلق قبل يومين من المهلة القانونية المحددة، بحجة أن هناك يومين تسوية.

وتتساءل مصادر استثمارية مراقبة عن مدى قانونية إجبار أي مساهم في أي اكتتاب أن يكتتب مبكراً أو يتم إغلاق حقه قبل المهلة المحددة من المصدر؟ في حين أن المهلة معلنة رسمياً وعليها موافقات من كل الجهات التنظيمية.

وتقول المصادر الاستثمارية، إذا كان الاكتتاب محدد له 13 يوم، منهم 4 أيام عطل رسمية، ثم تأتي أيضاً الشركة المزودة لخدمات حسابات التداول الإلكتروني وتطلب من الأفراد وصغار المساهمين الاكتتاب مبكراً قبل يومين من الإغلاق الرسمي، فإن ذلك يعني أن هناك 6 أيام مشطوبة من العمر الزمني للاكتتاب بالنسبة لشريحة أصحاب الحسابات الإلكترونية.

مصادر مراقبة تقول الآتي:
1- الجهة التي تجبر المستثمرين فجأة على الاكتتاب قبل يومين تضر بالشركة المصدرة لرأس المال.
2- غير قانوني إغلاق باب الاكتتاب على أي مستثمر أو مساهم طالما المهلة من المصدر سارية حتى آخر ساعة عمل.
3- لا يحق لأي جهة استقطاع وقت قانوني من حق المساهم لتقوم بعمل التسوية اللازمة.
4- أوقات الاكتتابات هي أوقات استثنائية ومحددة زمنياً، وليست هناك اكتتابات، يومية وبالتالي على الشركات أن تعمل استثنائيا في العطل وتصل الليل بالنهار لإنجاز التسوية اللازمة، وألا تكون تلك التسوية على حساب المساهمين.
5- وفقاً للمهل القانونية المعلنة مسبقاً بشكل رسمي يكون كل مساهم قد رتّب أوضاعه المالية على توقيت محدد للاكتتاب، وبالتالي لا يحق لأي جهة تقريب الموعد على المستثمرين.

تساؤل

هل الاتصالات التي قامت بها الشركات على العملاء تخطرهم فيها بأن الاكتتاب سينتهي في موعد محدد وقبل يومين، مسجلة حسب المتطلبات؟

الصغار ملح السوق

كل جهة تقدم خدمة يجب أن تكون عون للمستثمرين الأفراد، خصوصاً شريحة صغار المستثمرين، وأن تراعي حقوقهم ومصالحهم، وتتجنب إرباكهم بقرارات داخلية ليس عليها موافقات من أصحاب المصلحة، فصغار المستثمرين ملح السوق.

نصيحة:

مصدر قانوني قال أنه عند حدوث أي واقعة تتعلق بحرمان أي مساهم من حقه في أي اكتتاب خلال المواعيد المحددة، أو إجباره أو حثه على قرار غير مقنن، يجب على المستثمر أن يبلغ الشركة المصدرة أو الجهات الرقابية المعنية، ويجب عليه عدم التنازل عن أي مهلة أو حق من حقوقه طالما ضمن الأطر الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى