ثقافة ماليةمقالاتمنوعات

تعاملات الأطراف ذات الصلة مع الشركات المساهمة

طرحت الاقتصادية تساؤلاً حول القرارات التي تصدرها مجالس إدارات الشركات المساهمة في الحالات التي يكون فيها أطراف ذات صلة.

بداية يلزم الإشارة إلى أن التعاملات مع الأطراف ذات الصلة ليست محظورة بذاتها، إنما المطلوب أن تدار بموضوعية وعدالة وشفافية وضمن إجراءات تضمن حماية حقوق المساهمين.

والقاعدة العامة أنه لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية، وفي هذه الحالة يلزم العضو صاحب المصلحة الإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الشخص المستفيد بكل شخص له مصلحة تمثل (5%) فأكثر من رأس مال شركة مدرجة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين.

وتنص اللائحة أيضاً:

يُعد من قبيل المصلحة غير المباشرة أو بالتحالف مع آخرين، تلك المصلحة التي تصل إلى نسبة (5%) فأكثر من رأس مال شركة مدرجة في الأحوال التالية:

1- الأسهم التي يمتلكها الأولاد القصر المشمولون بولاية الشخص المستفيد.

2- الأسهم التي يمتلكها الشخص المستفيد من خلال محافظ استثمارية أو حسابات تداول إلكترونية أو لدى الغير، إذا كان يحتفظ بحقوق التصويت على هذه الأسهم.

3- حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد – بشكل دائم أو مؤقت – بموجب اتفاق مع مالك هذه الأسهم.

4- حقوق التصويت التي يحصل عليها الدائن (الشخص المستفيد) على الأسهم المرهونة له ضماناً لدينه.

5- حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني، والتي يقوم الشخص المنشأة لديه المحفظة الاستثمارية أو حساب التداول الإلكتروني (الشخص المستفيد) باستخدامها.

أن دور مجلس الإدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين وأهداف الشركة لذلك تؤكد اللائحة أنه لكون مجلس الإدارة يتولى جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو قرارات الجمعية العامة فيجب أن يتم تحديد مسؤولياتها بوضوح في نظام الشركة الأساسي مع مراعاة اختصاص الجمعية العامة إذ تنص الفقرة (10) من المادة (211) من قانون الشركات أن [الجمعية العامة تختص تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة] ووضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم ووضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للحد من تعارض المصالح.

إن جميع التصرفات مع الأطراف ذات الصلة مهما كان نوعها وحجمها يجب عرضها على الجمعية العامة، ولكن من باب الشفافية يجب على مجلس الإدارة تحديد صفة الطرف ذي الصلة وطبيعة المصلحة مشفوعة بمذكرة قانونية، ومن ثم مقارنة الأسعار ودراسة شروط الصفقة بسوق مماثل وتجميع عروض بديلة إن أمكن وطلب تقرير خبير مستقل لمزيد من الشفافية والعدالة وكذلك يجب أن يثبت في محضر الجلسة طبيعة تعارض المصالح والإفصاح العلني في الجلسة عن العضو صاحب المصلحة وامتناعه عن التصويت والمداولة المؤثرة. وتعتبر الصفقات مع الأطراف ذات الصلة من المعلومات الجوهرية التي تستوجب الإفصاح للأسواق متى كان لها أثر ملموس على المركز المالي للشركة أو حقوق المساهمين، ويكون الإفصاح عبر القنوات التي اعتمدتها هيئة أسواق المال.

 

المحامي / عبدالرزاق عبدالله

E-mail: azq@arazzaqlaw.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى