أسواق المال

ضوابط الاستثمار في أدوات الدين

استثمار 10% في سندات أو صكوك شرط أن تكون صادرة عن أحد البنوك

 

تنشر الاقتصادية ضوابط الاستثمار للصناديق المتخصصة، وذلك في أدوات الدين ذات الآجال المتوسطة والطويلة، بما يكفل للصندوق الاستمرار في أعماله المنصوص عليها في النظام الأساسي وفقاً لما يلي:

* يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 20% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في أدوات الدين المصنفة أقل من درجة الاستثمار، أو غير المصنفة من وكالات التصنيف العالمية المعترف بها، أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها، أو أدوات الدين ذات التصنيف الأولى أو التصنيف المتوقع، أو المصنفة حسب مصدر الأداة عند الاكتتاب.

* يجب عدم تجاوز استثمارات الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مصدر واحد نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو المضمونة منها.

* عدم تجاوز استثمارات الصندوق في أداة دين واحدة نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو المضمونة منها.

* يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 10% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في سندات – صكوك من الشريحة الثانية من رأس المال المساند Tier2، لا يقل تصنيفها الائتماني عن درجة الاستثمار Investment Grade بتصنيف صادر من قبل إحدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها، أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة، وبشرط أن تكون صادرة عن أحد البنوك أو المصارف الكويتية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

* دون الإخلال بالبنود الواردة من رابعاً، يجوز تجاوز النسب المقررة بواقع 5% من صافي قيمة أصول الصندوق بعد وقت الاستثمار، وبما لا يخالف النظام الأساسي وأية تعليمات صادرة عن الهيئة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى