الكويت

ما قصة انتشار القروض المدنية خارج النظام المصرفي؟!!

• قروض مليونية بفوائد باهظة تمت في “الظل” وكشفتها النزاعات القضائية
• دعوى ضد رئيس شركة استثمارية تكشف قرض مقابل رهن عقار سكني
• منح قرض مقابل عقار تم نقله 3 مرات بشكل صوري لأكثر من طرف
• القرض مليون دينار وقمية العقار 1.65مليون والفائدة 10%
• عملية بيع صورية وعقد بيع ابتدائي لذات العقار في يوم واحد

كتب خالد السهل:
ما قصة انتشار ممارسة تقديم القروض التمويلية بين الأفراد خارج النظام المصرفي أوالشركات المرخص لها قانوناً من البنك المركزي للقيام بهذه الممارسة والخدمات.
عمليات قروض مكتملة الأركان تتم في “الظل” ولا تكشفها إلا الخلافات، حيث تشتمل على منح تسهيلات بمبالغ مليونية وفوائد كبيرة. في الحالة التي كشفتها مصادر مالية لـ “الاقتصادية” بلغ حجم القرض نحو مليون دينار كويتي، مقابل فوائد تبلغ 105 ألف دينار تعادل نحو 10%، ومقابل رهن عقاري عبارة عن سكن خاص.
النتيجة ولدت خلافات قضائية وتجاوزات وإشغال المحاكم بالمزيد من القضايا الشخصية، برغم أن طريق الحصول على التمويل والقروض واضح.
مبعث القلق أن هذه الممارسة السلبية تخلق سوق موازية، وتؤسس لأزمة ومشكلة تنمو على نار هادئة، خصوصاً وأن البنوك المرخص لها وشركات التمويل تقدم قروض على أسس وتحت رقابة البنك المركزي ووفقاً لتعليماته، وهي ملتزمة بالهامش والنسب التي يستحقها العميل من خلال الكشف عن مركز العميل المالي عبر “ساي نت”، وبالتالي تضمن استقرار المديونية وعدم تعثر العميل، فيما الحالة الماثلة أمامنا حاليا من منح لتمويل خارج تلك الأطر، وقبلها حالات بأشكال متعددة، تنذر بظاهرة تحتاج معالجة وكبح في المهد، خصوصاً وأن الخلاف بدأ يتسع ويطال رهن سكن خاص.

في التفاصيل كشفت المصادر القانونية لـ “الاقتصادية” أن الثابت من التصرفات العقارية أن كل ما أحيط بالعقار المرهون هي عمليات بيع صورية للتحايل على القانون من أجل الحصول على قرض، وأن العقار أساساً كان بهدف الضمان بالمخالفة للقانون بمنح قرض مدني بفائدة، حيث نصت المادة 547 على أنه يكون الإقراض بغير فائدة، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
كما يعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها القرض، ولما كان التصرف الأخير حول العقار بنقل الملكية بين المدعي عليه تم بسوء نية وللتحايل على القانون ومنع أصحاب الحق من إبطال نقل ملكية العقار، فإن العملية برمتها وإجراءاتها باطلة.
وكشفت صحيفة الدعوى الموجهة ضد رئيس مجلس إدارة شركة استثمارية أن التسلسل في نقل ملكية العقار كانت صورية، حيث أن أول عملية تمت من المدعي إلى أحد أبنائه، ثم من الإبن إلى والدته، وهي عملية صورية أخرى تمت دون دفع أي ثمن، ثم إلى شقيقته، ثم إلى المدعى عليه الرابع (مانح القرض)، وهي كلها عمليات صورية ساترة وفق الظاهر من البيانات المتاحة للمدعي، وأن كل هذه الإجراءات بهدف تقديم العقار كضمان لقرض منحه المدعى عليه، وهو ما يثبت بطلان نقل الملكية التي انتهى بقيام مانح القرض بنقل العقار إلى شقيقته لتعقيد إجراءات استرداد العقار.
لكن في ضوء كل تلك الإجراءات الصورية فإن المديونية بمعزل عن ملكية العقار الذي تم نقل ملكيته صورياً.

وفي الدعوى دفع في اتجاه إلغاء العقد، خصوصاً وأن محكمة التمييز قضت واستقرت على أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين، وأن عقد البيع الصوري لا ينتج أثر ولا تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري.
وحيث أن الظاهر جلياً من نص المادة 199 من القانون المدني التي تنص على “إذا أبرم عقد صوري كانت العبرة بالحقيقة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما وسرى بينهم العقد المستتر إذا توافرت له أركانه دون العقد الظاهر”.
واعتبرت الدعوى أن الدين الماثل محل الخلاف يعتبر دين مدني مخالف للشرع والقانون بفوائد ربوية فاحشة، معتبراً أن الفائدة في البنوك وقت منح القرض كانت أقل بكثير مما فرضه الطرف الدائن أو مقدم القرض، حيث تثبت الأوراق أنها تصل إلى 10% تقريباً.

أيضا من الدفوع القانونية التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز أنه من المقرر أن النص في المادة 508 من القانون المدني أنه إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي يدل، على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، على أن المشرع واجه حكم بيع الوفاء وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع خلال مدة معينة بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات المبيع إليه.
وإثر الأخذ بما جرى عليه العمل واستقر في الأذهان سنوات طويلة من قبل صدور القانون، من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي، وسرت عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع عند عدم رد الثمن، أوالاتفاق على بيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون وذلك حماية للبائع.


• المالك الأصلي

صورية عمليات النقل تحصر الملكية في المالك الأصلي وتحصر القرض بين المانح والمدين بمعزل عن ملكية العقار الذي تنقل صوريا نحو أربع مرات تقريباً.

• حسبة عجيبة

تقدر الفائدة على القرض في السنة الأولى 105 ألف دينار وفقاً لصحيفة الدعوى تسدد بقيمة 8750 على 12 شيك وتم تسليمها عند التوقيع في دفتر الدلال وبنهاية القرض يدفع المدعي عليه الثاني مليون دينار هي ذات القيمة التي سجلت في عقد بيع العقار الابتدائي.

• لعبة المتاهة


ما حدث يشبه لعبة المتاهة، حيث أن نقل العقار الصوري تم بين طرف ورجل أعمال رئيس لشركة استثمارية، وتم الطلب منه إصدار شيك القرض باسم الابن، على أن يعتبر إصدار الشيك بمثابة سداد للثمن، والواقع أن قيمة العقار 1.650 مليون دينار في حين القرض والفوائد 1.105 مليون دينار، فضلاً عن أنه تبع عملية البيع الصورية إبرام عقد بيع إبتدائي لبيع ذات العقار في ذات اليوم.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button