طبيعة شركات الغرض الخاص

أثارت جريدة الاقتصادية الإلكترونية المتخصصة فى مجال الاقتصاد بأن هناك مفارقة قانونية أثارها مصدر رفيع عن مغزى أحقية هيئة أسواق المال فى عزل القائمين على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، إذا كان فى تصرفاتهم ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة السندات والصكوك التى أصدرتها، فلماذا لا تعامل الشركة المدرجة التى تتصرف إدارتها تصرفات ضارة بالصالح العام أو مصلحة حمله الأسهم نفس المعاملة؟ أليس من باب أولى حماية حملة الأسهم وحقوقهم وعزل المجلس بدلاً من شطب الشركة بجريرة أفعالهم وممارستهم؟
الجواب على ذلك أن شركات الغرض الخاص يصدر ترخيصها من هيئة أسواق المال، حيث يقدم طلب التأسيس إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويجوز للهيئة بعد استلام الطلب أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت فى الطلب.
تبت الهيئة فى طلب التأسيس بعد استلام الطلب مستوفيا جميع المعلومات والمستندات.
” جميع إجراءات التأسيس تكون عن طريق الهيئة وتصدر الهيئة ترخيصا للشركة…… وتعفى من واجب نشرها فى الجريدة الرسمية”
ويطبق عليها وفق المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الضوابط والأحكام المعمول بها فى هيئة أسواق المال، حيث إن غرض الشركة ذات الغرض الخاص إصدار السندات والصكوك، ويحظر عليها ممارسة أى أغراض أخرى، حتى لو كانت مشابهة لأغراضها، وتنحل بقوة القانون بمجرد انتهاء الأغراض التى أسست من أجلها، ويمكن تداولها فى سوق الأوراق المالية وهذا كله يجعلها شركة ذات طبيعة خاصة ومن صميم دور الهيئة.
إضافة إلى أنه يتم تسجيل أسهم رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص على سبيل الأمانة باسم أي شخص من الأشخاص الذين توافق الهيئة لهم بتملك أسهم في رأس مال الشركة ذات الغرض الخاص.
ومن أشكال الطبيعة الخاصة لشركات ذات الغرض الخاص أنها معفية من عدة متطلبات لا يمكن أن تعفى منها الشركات الأخرى، وبها تكون مختلفة عن الشركات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية، وهذه الإعفاءات تكون كالتالي:
1- إعفاء من وجود مقر ثابت، على أن تكون لها موطن مختار ثابت يتم فيه الإخطارات والمراسلات والإعلانات.
2- لايكون للشركة موظفين يعملون لديها ولا ملف فى الشؤون.
3- الإعفاء من الواجبات التي تقع على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة.
4- تعفى الشركة من عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية والغير عادية ويحل محلها الموافقة الكتابية للمساهمين على القرارات.
5- تعفى من اقتطاع نسبة سنوية من الأرباح لتكوين احتياطيات طبقاً لقانون الشركات.
أما رقابة هيئة أسواق المال على الشركات الأخرى فهى فقط من حيث تداول أسهمها والتأكد من قيمة الأسهم الحقيقة وأرباحها لتوفير الحماية للمتعاملين فى نشاط الأوراق المالية ولا علاقة لها بإدارتها، حيث أن ذلك من حق المساهمين فيها، حيث يجوز بقرار يصدر من الجمعية العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، أو حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد، وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر.
المحامي- عبدالرزاق عبدالله
azq@arazzaqlaw.com