الكويتاقتصاد عالمي

حكومة كردستان العراق تقدم التماس لإلغاء حكم لصالح أجيليتي

  • إعلان ” الكازارا” التابعة لشركةأجيليتي تسلمه سائق في سفارة العراق !!
  • موظف الإعلان خاطب السفارة مباشرة والصحيح عبرالخارجية.
  • قيمة الحكم تبلغ 490 مليون دولارأمريكي.
  • ادعت في التماسها أن صحيفة الدعوى لم تتم بالطريق الدبلوماسي الصحيح.
  • صحة الإعلان أحد الشروط لاستيفاء شكل الاستئناف.
  • بوابة العدل الكويتية شاهده على أن الإعلانات تمت عبر البريد الالكتروني.

طلبات حكومة كردستان  :

  •  قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع.
  • إلغاء الحكم ورفض الدعوى لعدم قيامها على أساس صحيح.

كتب المحرر الاقتصادي:

في إطار المصلحة العامة لجمهور المستثمرين والمتعاملين أعدت حكومة اقليم كردستان العراق التماس إعادة نظر في الحكم الصادر لصالح شركة الكازارا كابيتال بارتنرز وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي وفقا لإفصاح رسمي مقدم لبورصة الكويت في ابريل من العام 2022  وقضى لا بأحقيتها في 490 مليون دولار أمريكي .

وجاء في التماس اعادة النظر بشأن حكم الكازارا كابيتال التابعة لشركة أجيليتي  الذي ادعت فيه بأنها منحت قرضا لشركة كورك تيليكوم بإقليم كردستان بالعراق بتاريخ 11 سبتمبر 2007 بمبلغ 250 مليون دولار لتمويل سداد القسط الثاني من رسوم ترخيص الهاتف النقال الوطني الذي منحته هيئة الاتصالات والإعلام العراقية الى الشركة المقترضة بموجب الاتفاقية المبرمة بتاريخ 30 أغسطس 2007 وحيث أن الملتمسة ” حكومة كردستان ” قامت بتحرير كفالة سيادية لضمان سداد القروض بموجب ي سبتمبر 2007 تعهدت بموجبه بالسداد لكامل والنهائي للقرض وفقا للمبلغ الأصلي وفائدته.

ولما كانت الشركة الملتمس ضدها الأولى” الكازارا كابيتال ” قامت بتحويل مبلغ القرض المتفق عليه بواسطة بنك كويتي محلي ” ملتمس ضده ثاني ” وذلك لحساب الشركة المقترضة والتي امتنعت عن السداد مما حدا بالملتمس ضدها الأولى ” شركة الكازارا كابيتال ” اقامة الدعوى وتم احالتها لإدارة الخبراء وانتهت الى نتيجة مفادها الآتي:

في تاريخ 11 سبتمبر 2007 قامت الشركة الملتمسة بتمويل كورك تيليكوم بمبلغ 250 مليون دولار وذلك قيمة القسك الثاني لسعر ترخيص الهاتف النقال الذي يغطي الأراضي العراقية والذي فازت به شركة كورك تليكوم وقد اصدرت الملتمسة ، للملتمس ضدها شركة الكازارا كابيتال التابعة لأجيليتي بذات التاريخ كفالة سيادية تتضمن بموجبها لشركة الكازارا كابيتال مجتمعين أو منفردين مع شركة كورك تيليكوم  بالسداد الكامل والنهائي لمبلغ القرض والفائدة بواقع 7% سنويا وذلك عند أول طلب وأن هذه الكفالة وفقا لما أوردته هي في حقيقتها خطاب ضمان تدفع قيمته لأول طلب .

2- قام الملتمس ضده الثاني ” بنك كويتي محلي ” بتحويل مبلغ القرض الى حساب هيئة الأعلام والاتصالات العراقية بالمصرف العراقي سداد للقسط الثاني من سعر رخصة النقال الذي فازت به شركة كورك تيليكوم.

3 – لم يثبت للخبرة قيام الملتمسة ” شركة كورك تيليكوم” بسداد قيمة القرض البالغ 250 مليون دولار وفوائدها بواقع 7% سنويا للمطعون ضدها الأولى” شركة الكازارا كابيتال “

4- بتصفية الحساب فإن مستحقات الملتمس ضدها الأولى” شركة الكازارا كابيتال ” بذمة الملتمسة بصفتها الكفيل الضامن  للقرض وفوائده مبلغ 490 .077 مليون دولار أمريكي وقد تداولت الدعوى أمام قضاء أول درجة وتم تقديم الدفاع من الملتمس ضدها ” الكازارا كابيتال التابعة لأجيليتي ” وكذلك قدمت صورة ضوئية من القانون رقم 224 لسنة 1998 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة وتداولت الدعوى في قضاء أول درجة إلى أن صدر فيه القضاء الآتي بتاريخ 24 يناير  2022 حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف .

ولم ترتض الشركة الملتمس ضدها ” الكازارا كابيتال التابعة لشركة أجيليتي ” بالحكم وطهت عليه بالاستئناف والذي حمل رقم 1517 لعام 2022 وجاء في منطوقة قبول الاستئناف شكلا وقبول تدخل شركة أجيليتي للمخازن العمومية شكلا.

وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدها الأولى” شركة كورك تيليكوم ” 490.077 مليون دولار أمريكي قيمة القروض والفوائد القانونية من تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 والزامها بما يستجد من فائدة بواقع 7% حتى تمام السداد.

ولم ترتضي الملتمسة ” شركة كورك تيليكوم ” الحكم لذلك تقدمت بالتماس تم بناء أسبابه على النحو الآتي:

  1. اولا قبول الالتماس شكلا حيث تنص المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

(أ)إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

(ب) إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدور إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة.

(ج) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

(د)إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

(هـ) إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعضه.

(و) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

وساق الالتماس المقدم من حكومة كردستان العراق الآتي فيما يخص الأسباب.

السبب الأول: حيث أن الالتماس الراهن يؤسس على عدة أسباب متسقة على ما نصت عليه المادة رقم 148 من قانون المرافعات الكويتي وذلك حسبما ورد بنص الفقرة (أ) منها والتي جاءت على النحو الآتي ” إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، حيث أن الغش المقصود به في هذه المادة هو تعمد عدم الإدلاء بأحقية رغم معرفة الخصم بصحتها.

وبتطبيق هذه الحالة على  الالتماس الراهن حيث يتجلى في أن الملتمس ضدها الأولى تعمدت غش الملتمسة ” كورك تيليكوم ” وذلك من خلال معرفتها بأن الدين الذي تطالب به بصفتها كفيلة لشركة كورك تيليكوم تم انقضائه وبراءة ذمة الملتمسة من أي دين يشغل ذمتها فكان حريا بالملتمس ضدها أثناء مقاضاتها لشركة كوك تيليكوم أن تبرز الاتفاقية المبرمة بينهم والتي كانت في منأى عن الملتمسة  مما يجعل ما قامت بع الملتمسة غشا بيتا وواضح ، أثر تأثير واضح في الحكم الملتمس عليه واقترنت بقرينة العمدية من قبل الملتمس ضدها الأولى” الكازارا كابيتال “

وحيث أن علم الملتمسة اليقيني بسند براءة ذمة الشركة المكفولة شركة كورك ” قد تحقق في تاريخ 6 مارس 2024.

السبب الثاني:

وما سطرته المادة148 من قانون المرافعات الكويتي الفقرة ج والتي نصت على الأتي : إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها وذلك أيضا حسبما اشار إليه قضاء التمييز ، حث من المقرر في قضاء التمييز أن النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن الخصوم يلتمسون إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية أ،  ب ، ج  إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق  قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها ” يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي فيها لمصلحة الملتمس وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم المحكوم له أوحال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الالتماس لعدم توافر شروط قبوله وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الظروف المحيطة بها من أن صدور شهادتي الدراسة الموه عنها في وجه النعي بتاريخ 30 يناير 2005 بعد صدور الحكم الملتمس فيه يدل على انهما لم يكن لما وجود قبل صدور هذا الحكم وعلى أن الملتمس ضدها لم يكونا على علم بهما طوال المراحل التي نظرت فيها الدعوى الأمر الذي ينفي عن الأخيرين تعمد اخفاء هذين المستندين أو الحيلولة دون تقديمهما الى المحكمة أثناء نظر الدعوى ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الملتمسين فيه ، وأن الحكم الملتمس فيه قد عول في قضاءه بشأن اصابات تجل الملتمس ضدهما ، على التقرير الطبي الشرعي الذي ندبته المحكمة بتاريخ 8 مايو 2004 .

ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك، عدم توافر شروط قبول الالتماس وقضي بعدم قبوله وإذا كانت هذه الأسباب سائغه ولها معينها من الأوراق وتتصل بأمور الواقع واستخلاص القرائن وتعد من الأدلة التي تطمئن اليها المحكمة ولا مخالفة فيها للقانون فإن تغييب الحكم المطعون فيه بالأسباب الواردة بهذا النعي يكون على غير أساس.

وتتمثل هذه الورقة التي تحصلت عليها الملتمسة في براءة الذمة المبرمة بين شركة كورك تيليكوم وبين الملتمس ضدها الأولى شركة الكازارا كابيتال بارتنرز التابعة لشركة أجيليتي والتي كانت بتاريخ 27 يوليو 2011.

وحيث أن الملتمسة فور علمها بصدور الحكم الملتمس عليه ، خاطبت شركة كورك تيليكوم عن ما تم بينها وبين الملتمس ضدها الأولى شركة الكازارا كابيتال ، فأبت شركة كورك تيليكوم تزويدها بالاتفاق الذي يثبت براءة ذمتها  من مبلغ المديونية بحجة أن هذه المستندات سرية ولا يمكن الافصاح عنها ، فطلبت الملتمسة من السلطة القضائية عطفا على دعوى أقامتها أمامها لتثبيت انقضاء التزامها بالكفالة أن تلتزم شركة كورك تيليكوم بتزويدها بما يثبت براءة ذمتها من الدين وبناء على ذلك فقد تسلمت الملتمسة عن طريق المحكمة المختصة في العراق بتاريخ 6 مارس 2024 كتاب صادر عن شركة كورك بتاريخ 4 مارس 2024 مضمونة تسليم وثيقة براءة الذمة وذلك يصحبنا الى قرينة هامة وهي تعمد الشركة الملتمس ضدها الأولى من اخفاء ذلك المستند ، وأيضا يبرر لو أن ما تدعيه صحيحا لكان فرضيا أن تقدم دعواها مرفقة بها هذه الاتفاقية ، سائقة سندها بأنها لم تحصل على مبلغ الاتفاق ولكنها وأدت الاتفاقية في مهدها وكأنه شيء لم يكن ، مستغلة عدم تمام إعلان الملتمسة بجانب عدم معرفتها بهذه الاتفاقية فسارعت متخيرة أي مكان للتقاضي يناسبها ويحقق غرضها في عدم معرفة الملتمسة لما تم بينهما وبين شركة كورك تيليكوم وأن كان هناك حرصا من الملتمس ضدها الأولى” شركة الكازارا كابيتال ” في اقتضاء حق لها كان أولى بهما أن تدخل شركة كورك تيليكوم في الدعوى منذ بزوغها ، ولكن نأت عن ذلك لأنها تريد اقتضاء ما ليس لها حق فيه .

وقالت الملتمسة: حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 753 من القانون المدني على أن الكفيل يبرأ ببراءة المدين ولو أن يتمسك بنقص أهلية المدين إ     ذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

ومناط هذه الاتفاقية او السند يوضح براءة ذمة شركة كورك تيليكوم من مبلغ المديونية بجانب الفوائد القانونية أيضا فيتبعه بذلك براءة ذمة الملتمسة والتي تعد في هذه الدعوى كفيل لشركة كورك تيليكوم والذي كان حريا بالملتمس ضدها شركة الكازارا كابيتال اختصامها، ولكنها تعلم بهذه الاتفاقية والتي سعت الى اخفائها بدون وجه حق أثناء سير الدعوى.

وبتطبيق ذلك على الحكم الطعين والذي طالبت به الملتمس ضدها الأولى الملتمسة يتضح للعدالة براءة ذمة شركة كورك تيليكوم يتبعه براءة ذمة الكفيل وهو الملتمسة من ثمة أي مديونية لصالح الملتمس ضدها الأولى.

السبب الثالث:  

وما سطرته المادة 148 من قانون المرافعات الكويتي في الفقرة (و) والتي نصت على أنه إذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

حيث خلى ملف الدعوى مما يفيد صحة اعلان الطالبه بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات وصحيفة الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحا مما يجعل ما يترتب على ذلك من إجراءات تبيعية باطلة بطلانا مطلقا يستوجب تبعا بطلات الحكم الصادر في الدعوى.

وحيث تم اتباع اعلانها من خلال الحكم الاستئنافي سالف البيان دون اتباع تلك الطرق في الاعلان الخاص بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات وصحيفة الاستئناف.

مما يتجلى منه الرغبة في تفويت الفرصة على الطالبة في تقديم دفاعها وبيان وجه الحقيقة في الدعوى بجانب أن صحيفة افتتاح الدعوى لم يتم اعلانها إعلانا صحيح بالطريق الدبلوماسي المتعارف عليه.

حيث أن الإفادة الواردة بصحيفة الدعوى بأن الموظف المختص استلم داخل السفارة ذلك يخالف الواقع وينافيه كون الذي وقع على استلام الأوراق في يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021 يعمل سائق ولم تسلم للسفارة بالطريق الدبلوماسي المعروف من خلال مخاطبة الخارجية الكويتية للسفارة العراقية من خلال الإعلان الدبلوماسي كما قدمت المراسلات المدعي عليها الأولى أمام محكمة التميز بحافظة مستنداتها فاتبعت الطريق الدبلوماسي في المراسلات عند صدور الحكم ولم تتبعه في صحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات وصحيفة الاستئناف.

وذلك ثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعي عليها الأولى والمقدمة بجلسة 12 ديسمبر 2023 أمام محكمة التمييز والتي أفادت من خلالها مجموعة من المراسلات المتبادلة فيما بين وزارة الخارجية الكويتية ووزارة العدل الكويتية والسفارة العراقية بشأن استلام السفارة العراقية الإعلان. حيث ان الإعلان الدبلوماسي يتم من خلال وزارة الخارجية الكويتية وليس من قبل موظف الإعلان مباشرة.

يجانب أن إعلان الحكم الاستئنافي الذي استندت عليه الملتمس ضدها الأولى والذي قدمت مراحل إعلانه أمام قضاء التمييز والذي استندت عليه الملتمس ضدها الأولى شركة الكازارا كابيتال والذي قدمت مراحل إعلانه أمام قضاء التمييز والذي استندت الية بإعلان الحكم بتاريخ 26 سبتمبر 2022. كون أن استلام الإعلان أصابه التزوير وذلك بموجب المذكرة المرسلة من السفارة العراقية بدولة الكويت الى الخارجية الكويتية بتاريخ 5 مارس 2024 والتي توضح فيه بأن توقيع القنصل على استلام الإعلان مزور وغير مطابق للنموذج المعد بذلك لدى وزارة الخارجية الكويتية، مطالبة وزارة الخارجية الكويتية بطعن السفارة بالتزوير وكذلك ما يتبعه من اجراءات ، وذلك ما سوف يتم تقديمه أثناء نظر الالتماس أمام العدالة الموقرة .

ومن المقرر ان المادة 11 من قانون المرافعات المدنيه والتجارية تنص على أنه إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج تتسلم الأوراق للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية وينتج الإعلان أثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه ومع   ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة وإذا لم يكن موطن المعلن اليه أو محل عمله معلوما تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة هذه المادة.

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعي عليه صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان تلك الأوراق  فإذا وقع الإعلان بالصحيفة باطلا لا  تنعقد الخصومة وبالتالي يبطل أي اجراء أو حكم صدر فيها .

كما أنه من المقرر أيضا تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من المسائل الموضوعة التي لا تخضع لرقابة محكمة التميز ما دام أن لهذا التحقيق سندا من أوراق الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بقبول الاستئناف شكلا وعلى سند مما استظهره واطمأن اليه من مستندات المطعون ضدها الأولى من أنها لم تعلن بصحيفة الدعوى على موطنها الصحيح بمنطقة الرميثية ومن ثم لم يتصل علمها بالدعوى كما أن زوجها – قبل طلاقها – الطاعن في الطعن رقم 186 لسنة 2005 مدني  – استلام إعلان الحكم المستأنف من إدارة التنفيذ ليحول بينها وبين العلم به والطعن عليه وهي اسباب سائغه لها أصل ثابت في الأوراق تكفي لحمل قضاءه . ” الطعون 85و185 و186 لعام 2005 مدني جلسة 5ديسمبر 2005 “.

السبب الرابع:

وما سطرته المادة 148 من قانون المرافعات الكويتي في الفقرة ” هـ ” والتي نصت على الأتي إذا كان منطقو الحكم مناقضا بعضه لبعض حيث من المقرر فقها أن اسباب الحكم لا تكون لها في الاصل حجية الأمر المقضي غير أن هناك من الأسباب ما تكون له الحجية وفي الأسباب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم وتحدد معناه او تكمله بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب منوها الى انه اذا عدل عنها صار مبهما أو ناقصا.

حيث ذلك يتجلى من الصفحة 7 من الحكم رقم 1517 لسنة 2022 تجاري /9 عندما قرر فيه وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفيا لشرائطه القانونية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وكذلك قضى في منطوقه: حكمت المحكمة أولا بقبول الاستئناف شكلا.

كيف يقضي الحكم بذلك القضاء والاستئناف لم يتم استيفاؤه شكلا، أليس تمام الإعلان وصحته أحد الشرائط الشكلية؟ وبمطالعة بوابة العدل الكويتية والتي تعد سند يتبين أن كافة الإعلانات الخاصة بالاستئناف تمت عبر البريد الالكتروني، فهل القانون نص في الإعلان الدبلوماسي أن يكون إلكترونيا؟ فإن كان ذلك سديدا لماذا لم يتم في إعلان الحكم الاستئنافي كما أشارت اليه الملتمس ضدها الأولى بدفاعها أمام قضاء التمييز.

وبناءا على ما سبق وما سوف يتم تقديمه من مستندات أثناء نظر الالتماس فإن الملتمسة تتقدم للعدالة الموقرة بطلباتها التالية:

  1. قبول التماس اعادة النظر شكلا.
  2. قبول التماس اعادة النظر في الموضوع وذلك بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم قيامها على أي اساس من الواقع والقانون.
  3. إلزام الملتمس ضدها الأولى ” الكازارا كابيتال ” بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى