
إجراء يخالف الهدف من البوليصة وهو الحماية والتغطية.
كتب بدر العلي:
في إجراء جديد ابتدعته بعض شركات التأمين في السوق يتعلق برفع الشركة دعوى قضائية على العميل الذي يحمل تأمين على سيارته في حال كان الخطأ على عميل الشركة.
الجدير ذكره أن هدف التأمين هو تغطية مطالب الطرف الأخر في حال كان حامل الوثيقة على خطأ.
ومعروف أن الحق العام له غرامة واضحة ومعروفة وهي 20 دينار كويتي.
أما أن تلاحق شركة التأمين العميل بدعوى قضائية بحجة أنه المخطئ فهو تحايل ورجوع على العميل رغم أنه يحمل وثيقة تأمين.
والتساؤل الذي يطرح نفسه هل في حال تعرض شخص يحمل تأمين صحي لكسر أو إصابة جسدية وقام باستخدام بوليصة التأمين للعلاج هل ستقوم الشركة برفع دعوى قضائية على العميل.
الوضع يحتاج ضبط أكثر.
هل تبحث الشركات عن عوائد وايرادات وتستغل عدم ثقافة العملاء بما لهم وعليهم.
أين هي النصوص التي تعطي شركة التأمين الحق في أن أي حادث وطرفه مخطئ تقوم الشركة برفع الدعوى.
في هذا الصدد تقول مصادر أنه في ظل التفاف بعض الشركات على بعض المسميات يتوجب على العميل قراءة العقد جيدا وأن يحصل على فرصة لقراءته والاطلاع على ما فيه من شروط وأحكام وأن تكون الشروط والمسؤوليات واضحة ويجب تمييزها بخط ملون وهو أمر يسير وسهل إذا ما تم فرض ذلك من جانب وحدة التأمين، الجهة الرقابية المشرفة على القطاع.
مصادر متابعة قالت لـ”الاقتصادية ” أنه نهج غير مسبوق حيث أن العميل يلجأ لشركة الـتأمين لحمايته وتعويضه وقت الحوادث وليس ليقع تحت طائلة دعوى قضائية للشركة التي يؤمن عندها العميل عندما يقع أي حادث.
فما هي إذا فائدة وثيقة التأمين إذا كانت الشركة سترفع دعوى ضد العميل في حال وقع له حادث وكان هو على خطأ.