هل الشفافية بخير؟!

• بنك إسلامي باع عقار عليه نزاع قانوني دون وثيقة أصلية.
• البنك المحترف يجب أن يكون قدوة في الشفافية وتقديم الإفصاحات!
• دعوى تعويض بقيمة 6.61 ملايين دينار صدر فيها حكم بقيمة 100 ألف.
• المدعي طلب 7% في الدعوى الأصلية فوق الـ 6.6 ملايين دينار.
• هل تم إخفاء الوثيقة الأصلية بسبب التأشير عليها بوجود دعوى؟
كتب عادل العادل:
في واقعة بيع عقار بقيمة تزيد عن 3.5 مليون دينار كويتي وقع بنك إسلامي في مطبين قانونيين بالرغم من احترافيته العالية ومدرسته المصرفية المتميزة التي تخطت العشرين عاما. المطب الأول يتعلق ببيع العقار لرجل أعمال، وبعد شرائه العقار تبين أن هناك نزاع على ملكية العقار المباع قبل تاريخ إبرام عقد البيع الابتدائي، وأنه قد تم التأشير على وثيقة العقار بما يفيد وجود دعوى تخص العقار.
ووفقاً لتفاصيل الحكم والدعوى التي رفعها رجل الأعمال وحصل فيها مؤخراً على حكم استئناف بالتعويض ضد البنك بقيمة 100 ألف دينار كويتي، بالرغم من أنه كان يطالب بتعويض مقداره 6.61 ملايين دينار كويتي، فإن البنك وفقاً للمدعي قد أخفى عن عمد وثيقة العقار الأصلية، وادعى أنها ليست بحوزته، وقام بمنازعته في ملكية العقار والمطالبة بجزء من ريعه دون وجه حق، وهو ما أصابه بأضرار.
البنك أدخل معه شركات عقارية قال أنها كانت تملك العقار محل التداعي بموجب عقد إجارة منتهية بالتملك، حيث قام البنك بتمويلها بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي لشراء العقار وضماناً لمبلغ التمويل فقد تم تسجيل العقار باسم البنك.
وقامت الشركة بالتنازل عن رغبتها في الانتفاع بالعقار وتملكه، وقامت بالاتفاق على بيعه لرجل الأعمال، وفوضت البنك كتابياً في بيع العقار.
قام البنك بالفعل ببيع العقار لرجل الأعمال، إلا أن الشركة مالكة العقار احتجزت وثيقة العقار، وبالتالي استحال على البنك نقل الملكية للمشتري.
ووفقاً لوثيقة قانونية، اطلعت عليها “الاقتصادية”، فقد صدر حكم في جلسة 18 ديسمبر 2024 بتعويض رجل الأعمال بقيمة 100 ألف دينار كويتي، وهو ما كان يستوجب من البنك تقديم إفصاح لعدة أسباب أبرزها:
1- من مقتضيات الشفافية أن يعلن البنك عن القضايا التي تتعلق بتعويضات وغيرها، وكل الشركات تعلن عن نزاعاتها المالية حتى وإن كانت ضئيلة.
2- حكم الاستئناف الصادر قبل أيام من ديسمبر الحالي كانت مطالبته 6.6 ملايين دينار كويتي، وهو تعويض كبير، وبالتالي كان يجب الإفصاح عن نتائج الحكم وأنه صدر بقيمة 100 ألف دينار.
3- الكيانات الكبرى عليها مسؤولية كبرى كونها قدوة، ولا ضير في خسارة حكم هنا أو هناك، طالما هو حكم قضائي، والخطأ وارد بكل الأنشطة والأعمال.
4- الشفافية تعزز الثقة ولا تنتقص من أي جهة تخسر نزاع قضائي، خصوصاً وأن الخلافات جزء من طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية، وطلب التعويض جزء من صميم الأعمال المالية نتيجة ضياع فرص أو خسارة عوائد.
5- عندما يقوم البنك باتخاذ إجراء بالطعن بالتمييز، ويودع طعنه بالتمييز في تاريخ 19 ديسمبر، ولا يقدم أيضا أي إفصاح فهذا يعني أن هناك إمعان في عدم الإفصاح من باب الشفافية التي تحتمها القوانين المنظمة للسوق المالي.
تجدر الإشارة إلى أن البنك يطعن بالتمييز على سند أن ملكيته لعقار التداعي وفق أحكام وضوابط الإجارة المنتهية بالتملك، لذلك فملكيته للعقار عرضية مؤقتة لصالح الشركة لعقارية المالك الحقيقي لعقار التداعي.