أسواق المال

هيئة أسواق المال تُسقط حصانة “تلغرام”

• رصد تداولات مخالفة على سهم “مينا العقارية”.
• تعاملات غير مشروعة وأسعار مصطنعة.
• حث جمهور المتعاملين على الشراء والتصريف عليهم.

• تنفيذ صفقات بتنسيق مسبق متكرر ومتقابل.

• 8 متداولين دوروا السهم والتاسع مروج معلومات.

• مكاسب غير مشروعة حققها المتلاعبون.

كتب عادل العادل:
في سابقة أولى من نوعها ضربت هيئة أسواق المال تطبيق تلغرام فيما يخص البيانات والتحليلات والتوصيات التي شهدها مؤخراً وأثرت بشكل مباشر على سهم شركة مينا العقارية.
في السابق كانت مصادر استثمارية تقول أن تلغرام يعتبر من التطبيقات الخاصة وليست العامة التي يرتادها العموم أو تصل إلي الجمهور مثل باقي وسائل التواصل العمومية والجماهيرية.
وظل تلغرام لفترات من التطبيقات التي يصعب التعامل معها قانونياً لأسباب الخصوصية، ويعد التطبيق الأشهر حالياً لقاعدة واسعة من المهتمين بالاستثمار، حيث يمثل متنفس لشرائح مختلفة من الأفراد ويحظى حتى باهتمام ومشاركات من قيادات استثمارية ومسؤولين في شركات كبرى على مستوى رئيس تنفيذي وقيادات سابقة في الشركات نظراً لحجم قاعدة الأعضاء والمعلومات التي يشهدها التطبيق ويتم تبادلها إضافة إلى الكثير من وجهات النظر.
أمس قدمت هيئة الأسواق بلاغاً للنائب العام شمل “تلغرام” وتطبيق “واتس أب”. الجديد هو شمول “تلغرام”، ما يعني سقوط حصانة الخصوصية عنه، وهي خطوة ستمثل نقطة تحول كبيرة وسترسخ لواقع جديد يعني سقوط أي حصانة لأي تطبيق، بعد أن شمل البلاغ “تلغرام” الذي يصنف من أحد القلاع الحصينة لسنوات بغطاء الخصوصية، كونه ليس عاماً والدخول إليه قرار ومبادرة.

مصادر استثمارية قالت لـ “الاقتصادية” أن البلاغ الذي أفصحت عنه هيئة الأسواق فيما يخص التطبيق سيمثل نقطة فاصلة بين ما سبق وما هو قادم.
ورسمياً أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للنائب العام في 12 فبراير بشأن وقوع الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية:

  • المادة (118) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
  • الفقرتين (أ، ب) من البند (1)، والفقرتين (أ، ج) من البند (2) من المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
  • البند (2) من المادة (63)، والمجرمة بالبند (1) من المادة (126) القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
  • البند رقم (1) من المادة (3- 3) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
  • البند (5) من المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمجرمة بالمادة (6) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.

لقيام المُبلغ ضدهم من الأول إلى الثامن في الفترة من 2 يونيو 2024 إلى 21 نوفمبر2024 بالتداول في البورصة على سهم شركة مينا العقارية (مينا) وتنفيذ صفقات ذات تنسيق مسبق ومتكررة ومتقابلة فيما بينهم، على نحو أدى إلى زيادة الزخم على السهم وارتفاع كبير في قيمته وجذب جمهور المتداولين للتعامل على السهم والشراء منهم بالأسعار المصطنعة، الأمر الذي مكنهم من تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقيام المبلغ ضده التاسع دون ترخيص من الهيئة، بنشر أخبار وتحليلات وتوصيات في برنامجي التواصل الاجتماعي (تلغرام) و(واتس آب)، والتشجيع والحث على التعامل على سهم (مينا) في ذات الفترة وخاصة في شهر سبتمبر سنة 2024، والتي ارتبطت مع نهج المُبلغ ضدهم من الأول إلى الثامن بالمساهمة في صعود السهم إلى مستويات سعرية مرتفعة جداً وبيع أكبر كمية على جمهور المتعاملين.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
المتلاعبين في الشركات

هل تتسع البلاغات لتشمل ما هو أعمق من تلاعبات التداولات؟
“بلاغ تلغرام” جاء نتيجة إضرار بجمهور المتعاملين وصغار المستثمرين، فلماذا لا يتم تقديم بلاغات أيضا في مجالس الإدارات التي تقوم بممارسات سلبية ضارة بالشركات وهو أسوء من تلاعبات التداولات؟

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى