مقالات

عمولات – مكافآت – أتعاب حضور – مهام إضافية ما مدى مشروعيتها؟!!

طرحت الاقتصادية تساؤلاً حول مدى مشروعية العمولات التي يتقاضاها كبار التنفيذيين في كثير من الشركات.

أن أعضاء مجلس الإدارة يستحقون مكافآت سنوية، وقد تصرف لهم مقابل مهام إضافية بتكليف من مجلس الإدارة، مع التنويه إلى أن عمل مجلس الإدارة جماعي، إلا أنه يجوز له أن يوزع العمل بين أعضاءه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة، ويفوض أحد الأعضاء أو لجنة من بين الأعضاء للقيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة، أو ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس، ويُعد هذا من أعمال المجلس ويمارس العضو في هذه الحالة عمله وصلاحياته باعتباره عضو مجلس إدارة، ومن أعمال واختصاصات المجلس الأصلية ولهذا يرى البعض عدم استحقاق العضو المنتدب لهذا العمل أو اللجنة لمقابل.

وقد ربط القانون استحقاق مكافأة مجلس الإدارة بتحقيق أرباح للشركة وألا تتجاوز نسبة يحددها القانون أو النظام العام للشركة، إلا أن الممارسات العملية أظهرت أنه مع عدم تحقق الأرباح يتم صرف المكافآت تحت مسميات أخرى، مثل أتعاب حضور أو مكافآت استشارية أو مهام إضافية، ولكن يجب الإشارة إلى أن القانون أجاز صرف مكافأة لمجلس الإدارة لا تتجاوز ستة آلاف دينار سنوياً إذا منيت الشركة بالخسارة، وهي قيمة متدنية في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة إلى مجهودات مضاعفة من مجلس الإدارة لانتشال الشركة من عثرتها والنهوض بها، لذلك يجب أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متناسبة مع مصالح الشركة والمساهمين وكافية لاجتذاب الأعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات.

أما العمولات التي يتقاضاها المدراء التنفيذيون فيحكمها عقد العمل، وأي مكافآت أو عمولات خارج نطاق العقد تكون بقرار من مجلس الإدارة وتحت مراقبة وموافقة الجمعية العامة للشركة، ذلك أن وظيفة المدير التنفيذي هي تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والقيام بأعمال كالتعاقد مع الغير بتفويض من المجلس.

أما عمولة مقابل إنجاز قرض فإنه غير جائز وإن كان بموافقة مجلس الإدارة، حيث لا يعتبر عملاً أو إنجازاً يستحق مقابل، ومن جانب البنك فإنه مكسب وتنص أنظمة البنوك وعقود موظفيها على ذلك، وتبقى مشروعة إذا لم تتجاوز الأنظمة أو شروط منح القروض، وإلا يؤدي إلى المسؤولية الجزائية إذا تم تقديم مستندات ومعلومات غير صحيحة.

وهناك عمولات كثيرة جاء ذكرها، مثل عمولة لمجرد تغيير مزود الخدمة، فإن هذا العمل لا يرتبط بنتائج الشركة المالية والأرباح، وبالغالب يكون اتفاق خارجي بين مزود الخدمة والموظف، وهو بالتأكيد غير جائز ومخالف لعقد العمل والأمانة، بالأخص إذا كان مزود الخدمة ليس هو الأفضل للشركة. وهذا ينطبق على عمولة مقابل تحقيق تخارج من أصول مدرة.

هناك تساؤل آخر بأنه كيف يمكن الحصول على عمولات من كيانات مختلفة تحت مظلة الشركة الأم، في هذه الحالة الوضع يختلف، حيث كل كيان له شخصيته الاعتبارية المستقلة وله نظامه المستقل. وكما سبق الإشارة فإن أي مكافآت أو عمولات خارج نطاق عقد العمل أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي يجب أن يكون بقرار من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة للشركة.

المحامي/ عبدالرزاق عبدالله

E-mail: azq@arazzaqlaw.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى