الصناعة

وزير التجارة أسامة بودي يُصدر قراراً تنظيمياً

عهد جديد لاستغلال القسائم الصناعية

 

  • ضوابط جديدة تكافح سوء استغلال أملاك الدولة

  • التأجير للغير ولو جزئياً يستوجب السحب الفوري للقسائم

  • غرامة تدريجية تصل إلى 100% من قيمة الانتفاع حال التأخير في تسليم القسيمة

 

 

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أسامة بودي قرارا وزاراياً جديداً رقم 8 لعام 2026،  نافذاً اعتباراً من أمس الأحد 10 مايو، يقضي بضوابط جديدة تخص عملية سحب القسائم الصناعية والخدمية والحرفية الخاضعة للهيئة العامة للصناعة.

وتضمنت مبررات سحب القسائم الصناعية الحالات التالية:

* إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الترخيص الصناعي أو القسيمة بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة.

* إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة 6 أشهر أو تم تخفيض الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الهيئة العامة للصناعة.

* إذا لم يَقُم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي، أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه.

* مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.

* تأجير القسيمة أو جزء منها للغير.

* منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو على جزء منها.

* التصرف في القسيمة للغير بأي نوع من أنواع التصرفات دون مراعاة لأحكام القانون واللائحة.

* مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.

* انتهاء مدة التخصيص المؤقت.

* قرارات سحب القسائم الخدمية والحرفية تصدر من الوزير أو من يفوضه، وكذلك قرارات إلغاء التخصيص وسحب المواقع لسكراب السيارات وتخزين الصلبوخ والرمل.

غرامة تأخير تسليم القسائم المسحوبة

يفرض قرار وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، غرامة تأخير عن تسليم القسيمة المسحوبة وفقاً للمواعيد المقررة.

* غرامة بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع السنوي عن الشهر الأول من التأخير، وترتفع إلى 50% عن الشهر الثاني، وإلى 75% عن الشهر الثالث، وإلى 100% عن الشهر الرابع، وتثبت عند نسبة 100% عن كل شهر تالي يستمر فيه التأخير، على أن تُطبق الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للتسليم، ويعد في حكم الشهر الكامل أي جزء منه.

* غرامة يومية بقيمة 100 دينار تطبق اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم وذلك عن الدراكيل والوحدات الحرفية.

* وللإدارة أو اللجنة الحق في التصرف بالآلات والمعدات والمنقولات المتواجدة على القسيمة نظير استيفاء المستحقات المالية للهيئة على القسيمة.

* للمدير العام وبناءً على طلب صاحب القسيمة تمديد فترة الإخلاء مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر قرار السحب أو قرار رفض التظلم، وذلك لتسليم القسيمة خالية من الشواغر، على أن يقوم صاحب العلاقة بسداد المستحقات المالية مقدماً عن الفترة المطلوبة للإخلاء، وذلك بما يعادل مقابل الانتفاع عن القسيمة.

خطوات استرداد القسائم:

* توجيه إخطار لصاحب العلاقة.

* تحرير محضر استرجاع القسيمة.

* إبلاغ كافة إدارات الهيئة لاتخاذ ما يلزم بحسب تخصص كل إدارة.

* حال عدم التزام صاحب العلاقة يتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

حق التظلم مشروع

يضمن القرار الجديد لكل ذي صفة ومصلحة التظلم من القرار الصادر بسحب القسيمة أو الموقع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر إعلان السحب، وتتوقف إجراءات السحب حال تقديم التظلم في الموعد القانوني.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى