مقالات

حصة الشركة بعد إفلاسها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  • ينص قانون الشركات التجارية بأن يكون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
  • الشركاء يمكن أن يكونوا أشخاص طبيعية أو معنوية، ولا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا توفى أحد الشركاء أو صدر حكم بالحجر عليه – وهنا يعنى المشرع الشخص الطبيعي- أو حكم بشهر إفلاسه، سواء كان الشريك شخص طبيعى أو معنوي – ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، بأن تستمر الشركة بين باقى الشركاء، فإذا أبدى ورثة الشريك المتوفي عدم رغبتهم الاستمرار بالشركة تُقوّم حصة الشريك المتوفي، ويقوم الشركاء باسترداد حصة الشريك بعد أداء قيمتها لصاحب الحق في تسلمها. فإذا لم ينص فى عقد التأسيس استمرار الشركة للشخصية الاعتبارية فإنها تكون منحلة وفاقدة.
  • أما في حالة إفلاس الشريك وفق المادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، يجوز للشركاء استرداد حصته بالشركة بعد تقويم الحصة.
  • وإذا لم ينص عقد الشركة على استمرار الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو افلاسه، فإن الشركة تكون منحلة وفاقدة للشخصية الاعتبارية القانونية وليس أهلاً للتعاقد والتملك، فإذا كانت تمتلك حصة فى شركة أخرى وجب تقييم هذه الحصة إما ببيعها أو يستردها باقي الشركاء. واستناداً لما تقدم يمكن القول بأنه إذا كانت هناك أصول لدى الشركة المشهر إفلاسها، سواء كانت ملكية مباشرة أم من خلال تملكها حصص فى شركات أخرى، فإن على مدير التفليسة سرعة التصرف قبل إقفال التفليسة لأن شخصية الشركة تستمر خلال التصفية حتى الانتهاء من إجراءات الإفلاس، وذلك وفقا لأحكام قانون الإفلاس، وما يسرى على الحصص يسرى على الأسهم والسندات والعقارات والمنقولات، ذلك أنه بمجرد إنهاء التفليسة تنعدم الشخصية القانونية للشركة المفلسة تماماً، وإن كان بقاء شخصيتها القانونية قائما بعد شهر الإفلاس فقط حتى الانتهاء من تصفية الشركة. المحامي/ عبدالرزاق عبدالله azq@arazzaqlaw.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى