الكويت

توافق بين هيئة أسواق المال واتحاد شركات الاستثمار في ملف المعرضين سياساً

الهيئة: نعم شركات الاستثمار تواجه صعوبات وتحديات في التعريفات والملف يحتاج إعادة نظر!!

  • مصطلحات قانونية غير  واقعية عبء وتشتيت لا أكثر
  • لا أحزاب سياسية في الكويت حتى يتم النص عليها.
  • كيف تتم الإشارة لكيانات ووظائف ليس لها وجود
  • من هم المسؤولون البارزون ولماذا لم يتم تحديدهم؟
  • غير متصور قانوناً أو عملاً عدم تحديد سقف زمني لحالات المعرضين سياسياَ   
  • تعريفات مطاطة فضفاضة تشمل الجميع وتخلط الأوراق
  • “كبار التنفيذيين” هل المقصود رأس الإدارة التنفيذية فقط أم كل التنفيذيين؟  
  • هل المقصود بكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الأعلى رتبة فقط؟
  • الأزمة تؤرق مئات الأشخاص في الكويت وتبحث عن حلول عاجلة

كتب بدر العلي :

ضمن ما طرحته “الاقتصادية ” أمس بشأن المعرضين سياسياً ومعاناة التقييد الزمني بلا سقف، كانت هناك جولة موازية من جانب “اتحاد شركات الاستثمار ” تأتي ضمن إطار الاهتمام والتفاعل المستمر مع القضايا والملفات التي تمس الشأن الاقتصادي وذات الصلة بالأعضاء.

حصلت “الاقتصادية” على ورقة قانونية مهمة فند بها الاتحاد جملة من المفاصل الدقيقة التي تستحق التوقف أمامها والتي تمثل عوار قانوني صارخ يمثل فرصة مهمة لإعادة النظر في القانون الذي اشتمل على تعريفات لمناصب ومسميات غير موجودة أساسا في الكويت، ما يعني أنه تطرق لما هو غير موجود فضلا عن مطاطية التعريفات وشموليتها وغموض بعضها وفرص تأويل بعض المسميات والتعريفات.

وجاء في الورقة التي وجهها اتحاد شركات الاستثمار لهيئة أسواق المال مايلي:

 بدايةً يطيب لاتحاد شركات الاستثمار أن يهديكم أطيب التحيات، ويقدر الاتحاد جهود هيئتكم الموقرة ومدى حرصكم على تعزيز الوعي القانوني لدى الأشخاص المرخص لها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وانطلاقاً من حرص شركات الاستثمار على الالتزام بالمتطلبات القانونية للارتقاء بالسوق، ودرءً لأية مساءلة قانونية، وحيث يولي الاتحاد الاهتمام بالتعاون مع الهيئة لتحقيق الأهداف المنشودة نورد ما يلي:

تضمن قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة رقم (1) منه تعريف الشخص المعرض سياسياً بأنه ” الشخص الطبيعي الموكل إليه أو الذي أوكلت إليه مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد أسرته، وتحدد اللائحة التنفيذية الأشخاص المشمولين بهذا التعريف بما لا يعارض مع أحكام القوانين”.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 الصادر بقرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضمنت في المادة رقم (1) منها على أن الشخص المعرض سياسياً:

“( أ ) هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً، أو كلت إليه في السابق أو يتولى حالياً مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية. ويشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو الحكومات، كبار السياسيين، أو المسؤولين الحكوميين، أو القضائيين، أو العسكريين، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة، والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية.

(ب) أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية، مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة. ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين”.

وحيث لم يتضمن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أو لائحته التنفيذية تعريف للشخص المعرض سياسياً، وقد أحالت المادة رقم 1–1 من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

ووفقاً لما سبق، وما أسفر عنه الواقع العملي فقد ترون أهمية اتخاذ ما يلزم من جانب الهيئة أو أية جهات أخرى معينة مثل وزارة المالية لتحديد الأشخاص المشمولين بتعريف الشخص المعرض سياسياً تحديداً أكثر وضوحاً، نظراً لوجود بعض الألفاظ الواردة في التعريف والتي قـد تـؤدي إلـى الاختـلاف حـول مـفهومهـا وتأويـلهـا، ونـورد على سـبيل المثـال مـا يـلي:

المستفيد الفعلي: بالرجوع إلى تعريف المستفيد الفعلي في قانون مكافحة غسل الأموال، وما ورد عن المستفيد الفعلي في الكتاب السادس عشر باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة قد ترون أهمية التدخل حتى يسهل على المخاطبين بالتنفيذ تحديد المستفيد الفعلي، فعلى سبيل المثال، ما هي السيطرة النهائية المشار إليها ضمن التعريف؟ وما هي معايير أو ضوابط السيطرة النهائية غير المباشرة؟

  • في السابق: وردت هذه العبارة في الفقرتين (أ) و(ب) بالنسبة للمشار إليهم في التعريف، ولم يرد ضمن هذا التعريف أو أي موضع آخر سواء ضمن قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية أو قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية ما هي المدة الزمنية التي بانقضائها بعد شغل المنصب أو المهام (سبب اعتباره شخص معرض سياسياً) يزول أثر اعتباره معرضاً سياسياً؟ فمن غير المتصور قانوناً أو عملاً عدم تحديد سقف زمني في هذه الحالة.
  • كبار السياسيين، كبار المسؤولين الحكوميين، كبار القضائيين، كبار العسكريين.

لم يحدد التعريف مدلول مصطلح كبار سواء تعلق الأمر بالسياسيين، أو المسؤولين الحكوميين، أو القضائيين، أو العسكريين، وهل معنى ذلك أعلى درجة أو رتبة أو وظيفة . . . إلخ لدى تلك المناصب؟ أو إلى أي درجة أو مستوى وظيفي؟

  • كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة:

لم يتضمن التعريف عما إذا كان المقصود هو رأس الإدارة التنفيذية (مثل الرئيس التنفيذي أو المدير العام) لدى تلك الشركات، أم جميع أعضاء الإدارة التنفيذية أو أوسع من ذلك؟

  • المسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية:

من المعلوم أن دولة الكويت لا يوجد بها أحزاب سياسية، وأن القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بالدولة – كل حسب اختصاصه – تطبق داخل الكويت، لذا فقد يكون من الأنسب عدم وجود هذا المصطلح، فضلاً عن ما هو المقصود بمصطلح المسئولين البارزين؟

  • الشركاء المقربين:

قد ترون أن هذا المصطلح يدل على معنى واسع يصعب معه للمخاطبين بالتنفيذ معرفة حدود وضوابط ونسب الشراكة التي من شأنها التعرف على هؤلاء الشركاء، وما هي نوعية هذه الشراكة، وكذلك الأمر لكلمة المقربين وعن أي درجة قرب؟ وكيفية ومعيار احتسابها؟

ولا شك في صعوبة حصر جميع المنظمات الدولية المشار إليها في التعريف، فضلاً عن أن ما ورد في هذا النطاق قد ورد على سبيل المثال (المدراء وأعضاء مجلس الإدارة)، وإن كان من الأنسب الاقتصار عليهم فقط، أما إذا كان غير ذلك فقد ترون أهمية ذكر المناصب الأخرى – في هذه الحالة تحديداً – تجنباً من التوسع والذي قد لا يؤتي ثماره المرجوة.

وأخيراً يرجى التنويه إلى أن ما سبق على سبيل المثال خاصة وأنه يوجد لدينا بعض المقترحات في هذا الخصوص، ويسعدنا المشاركة معكم حسب ما ترونه مناسباً، لضمان الالتزام بالقوانين، ونشكر لكم ولإدارتكم الحكيمة حسن تفهمكم.

رد هيئة أسواق المال على كتاب الاتحاد:

وتأكيداً على عدالة مطالب إتحاد شركات الإستثمار جاء فحوى رد هيئة أسواق المال على الاتحاد في كتابها بأنها تؤيد ما تم طرحه من ملاحظات واستفسارات، وتمت الإشارة في كتاب الهيئة إلى أن ما تواجهه شركات الاستثمار من صعوبات خلال التزامها بالتعريفات الواردة في القانون رقم 106لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والتي منها تعريف “الشخص المعرض سياسياً “، وتعريف “المستفيد الفعلي”، بأن الهيئة تتفق مع ما تم بيانه وتوضيحه من قبل الاتحاد، حيث اتفقت الهيئة مع رأي الاتحاد بضرورة إعادة النظر بتعريف ” الشخص المعرض سياسياً” ووضع إطار زمنى محدد لزوال صفة الشخص المعرض سياسياً، وتعريف “المستفيد الفعلي”، والتي على أثرها قامت الهيئة بإحالة كتاب الاتحاد وما تضمنه من ملاحظات واستفسارات، والتي تتفق الهيئة مع الاتحاد بها إلى الجهة المعنية ذات الاختصاص في دولة الكويت، وذلك للنظر واتخاذ ما يرونه مناسباً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى