دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة حق لكل مساهم عن الأضرار

المصفي للشركات الخاضعة للتصفية له حق رفع دعاوى التعويض.
إهمال تفعيل القوانين واستعمالها يفتح الباب لمزيد من التعدي على حقوق المساهمين
كتب حازم مصطفى:
نبهت مصادر قانونية إلى أن جزء من حماية المساهم لحقوقه هي معرفة الحقوق التي كفلها له القانون في محاسبة أعضاء مجلس الإدارة على الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة.
وأوضحت بأن دعوى المسؤولية متاحة للشركة أن ترفعها على أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة 203 من قانون الشركات التي تشير إلى “للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في طور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.
التساؤل، كم شركة وكم مصفي قام بممارسة هذا الحق المكفول بقوة القانون، خصوصاً وأن هناك عشرات الشركات التي تتضح فيها حجم الأخطاء والممارسات الضارة بوضوح.
في الجانب الآخر منحت المادة 204 لكل مساهم الحق في أن يرفع دعوى المسؤولية منفرداً في حال عدم قيام الشركة برفعها، وفي هذه الحالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتضى.
كما منح القانون للمساهم جواز رفع دعوى شخصية بطلب التعويض إن كان الخطأ ألحق به ضرراً، ويكفل القانون هذا الحق، حتى لو سعت أي شركة إلى التنصل أو الهروب منه، حيث أكدت النصوص الحافظة لحقوق المساهم على أنه يقع باطلاً كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الدعاوي يمكن رفعها بالتضامن بين أكثر من مساهم، داعية في ذات الوقت إلى أن تفعيل تلك الحقوق يمثل جزء أصيل من الحماية للأموال، ويرفع مستوى الممارسة والمحاسبة، خصوصاً وأن الجهات التنظيمية ذاتها تقوم بتقديم بلاغات ضد الشركات، ما يؤكد على أن القانون هو سياج الحماية وليس أي جهة أخرى يمكنها ان تمنع وقوع الخطأ من مجلس الإدارة.