مقالات

دور المساهم وحقوقه عند تحول الشركة ودمجها واندماجها!!!

تُعد عملية تحول الشركات واندماجها من الظواهر المهمة التي تؤثر بشكل كبير على سوق الأعمال، وتعكس البيئة القانونية والتنظيمية في البلاد، وتتناول القوانين واللوائح التجارية هذه العمليات بشكل منهجي لضمان حقوق المساهمين والمصلحة الاقتصادية. وقد أجاز القانون لكل أنواع الشركات بالتحول عن طريق تغيير الشكل القانوني للشركة، مثل تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، بهدف تيسير عمليات التمويل والتوسع، أو الاندماج، وهو عملية دمج شركتين أو أكثر لتكوين كيان واحد، حيث تفقد الشركات المندمجة شخصيتها القانونية وتصبح جزء من الشركة الجديدة القائمة، وكذلك هناك الدمج وهو عملية اتحاد شركتين أو أكثر بحيث تندمج شركة واحدة في أخرى، مع الاحتفاظ أو فقدان الشخصية القانونية بهدف تعزيز القوة التنافسية وتقليل التكاليف.

قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016 يتضمن أحكاماً تفصيلية حول أنواع الشركات وإجراءات تأسيسها وتحولاتها واندماجاتها، واللائحة التنفيذية لقانون الشركات تبين التفاصيل والإجراءات التنفيذية بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المساهمين.

وفي حال تحول شركة من شكل قانوني إلى آخر يحق للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب منها واسترداد قيمة حصته أو أسهمه، ويجب أن يصدر قرار تحول الشركة من الجمعية العامة الغير عادية بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر.

ويجوز للشركة أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، إما بطريق الضم بحل الشركة ودخولها في شركة قائمة، أو الاندماج بطريق المزج بأن يتم حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة، أو الاندماج بطريق الانقسام والضم وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة. ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لكي يتمكن دائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور من الاعتراض على الاندماج، وعند الاعتراض من أحد الدائنين يظل قرار الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يصدر حكم نهائي برفض الاعتراض، أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان آجلاً.

وإذا كان الاندماج يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج، وإذا اعترض أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج فإنه يحق له الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه.

ومن المؤكد أنه يجوز لكل مساهم إقامة دعوى ببطلان قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية إذا كان مخالفاً للقانون أو عقد الشركة، أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك أي قرار يكون فيه إجحاف بحقوق الأقلية، ويكون الطعن على القرار في هذه الحالة من قبل عدد من المساهمين يملكون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات.

ويشترط لاندماج الشركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك على قرار الاندماج، وإذا كانت هذه السندات أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم يكون لحملة السندات والصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الجديدة.

إضافة إلى كل ذلك يجب أن يكون اتفاق الدمج أو الاندماج لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وألا يؤدي هذا الاتفاق إلى التركز الاقتصادي ويجب العرض على هيئة المنافسة.

المحامي/ عبد الرزاق عبد الله

E-mail: azq@arazzaqlaw.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى